اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 76
و من نذر ان يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء
المؤمنين أو في حج أو زيارة أو مصالح المسلمين كبناء قنطرة أو عمارة مسجد أو غير
ذلك.
و لو نذر
الصدقة على اقوام بعينهم لزم و ان كانوا أغنياء فان لم يقبلوا فالأقرب بطلان النذر
(1)، و لو نذر صرف زكوته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين لزم و هل له
العدول إلى الأفضل كالأفقر و الا عدل الأقرب المنع (2) و لو نذر الصدقة بشيء معين
لم يجز غيره و لا تجزى القيمة لو نذر جنسا و إذا نذر عتق مسلم لزمه، و لو نذر عتق
كافر غير معين لم ينعقد و في المعين قولان (3) و يجزى الصغير و الكبير و المعيب و
الذكر و الأنثى، و لو نذر ان لا يبيع مملوكه لزم فان اضطر الى بيعه جاز على رأى
(4) و لو نذر عتق كل عبد له قديم لزم إعتاق من مضى في ملكه ستة أشهر و لو قصر
الجميع عن هذه المدة صرف إلى الأسبق و لو نذر الصدقة فأبرأ غريما مستحقا بنية
التصدق أجزأ.
قال
قدس اللّه سره: و لو نذر الصدقة (إلى قوله) بطلان النذر.
[1] أقول: وجه القرب
تعذر المنذور فإن الصدقة عليهم موقوفة على قبولهم (و من) حيث انه يمكن فيما بعد
فيجعل موقوفا الى حين موتهم و الأقوى عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو نذر صرف زكوته (الى قوله) المنع.
[2] أقول: وجه القرب
عموم أدلة وجوب الوفاء بالنذر (و يحتمل) الجواز لأن الأفضل مشتمل على الفضيلة و
زيادة و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو نذر عتق كافر (الى قوله) قولان.
[3] أقول: قال الشيخ
في الخلاف يصح (و قيل) لا يصح لمنع عتق الكافر و قد تقدم في عتق الكافر و الفرق
جواز إسلام المعين.
قال قدس
اللّه سره: و لو نذر ان لا يبيع (الى قوله) على رأى.
[4] أقول: قال الشيخ
في النهاية يلزم النذر و لا يجوز بيعه و ان احتاج الى ثمنه و تبعه ابن البراج و
قال ابن إدريس هذا غير واضح و لا مستقيم على أصول المذهب
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 76