responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 750

لم يكن له مال فعلى الامام (و قيل) ان ضمان الامام مقدم على ضمان الجاني و دية عمد الخطاء و العمد المحض في مال الجاني خاصة فان مات أو هرب أو قتل (قيل) أخذت من الأقرب إليه ممن يرث ديته فان لم يكن فمن بيت المال (و قيل) على الجاني و ينتظر قدومه أو غناه (1) و لو أقر بنسب مجهول الحق به فإن أقام آخر بينة به قضى له و أبطل الأول فإن ادعاه ثالث و اقام بينة بولادته على فراشه فهو أولى (لأن) بينته كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب فإذا قتله الثالث عمدا غرم الدية لغيره من الوارث و ان كان خطاء ألزمت العاقلة و لا يرث الأب منها شيئا، و لو لم يكن وارث سوى العاقلة فلا دية (و ان) قلنا ان القاتل خطاء يرث ففي إرثه هنا نظر (2) و كذلك كل أب قتل ولده عمدا أو خطاء أو الابن إذا قتل أباه خطاء


و لا له مال وجبت الدية على بيت مال المسلمين و قال سلار يؤديها عنه السلطان من بيت المال و هو قول المفيد و ابن البراج و قال ابن إدريس يجب الدية على مولاه الذي يرثه و هو امام المسلمين في ماله و بيت ماله دون بيت مال المسلمين لانه ضامن جريرته و حدثه و استدل برواية سلمة بن كهيل و قد مضت.

قال قدس اللّه سره: و دية عمد الخطاء (الى قوله) أو غناه.

[1] أقول: الأول- قول الشيخ في النهاية فإنه قال و اما دية قتل الخطاء شبيه العمد فإنها تلزم القاتل خاصة و ان لم يكن له مال استسعى فيها أو يكون في ذمته الى ان يوسع اللّه عليه فان مات أو هرب أخذ أولى الناس اليه بها فان لم يكن له أحد أخذت من بيت المال و تبعه ابن البراج و الثاني قول ابن إدريس.

قال قدس اللّه سره: و لو لم يكن له وارث (الى قوله) نظر.

[2] أقول: قد تقدم الخلاف في كتاب الفرائض ان قتل الخطاء (هل) يمنع من الميراث أم لا فعلى القول بإرثه لو كان هو أقرب الوارث هل يؤخذ الدية من العاقلة و يرثها القاتل فيه نظر ينشأ (من) ان العاقلة يتحمل جنايته فلا يعقل تحملها له و كيف يمكن عقلا ان يطالب الغير بجناية جناها هو (و من) وجوب الدية على العاقلة و قتله لا يمنع الإرث فيرث هو و الأقوى عندي الأول.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 750
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست