اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 749
الدية دينارا و له أخ لا غير أخذ منه نصف دينار و الباقي من بيت
المال (و قيل) على الأخ (لأن) ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم (1)، و لو
زادت العاقلة على الدية (قيل) يخص الامام من شاء و الأقرب التوزيع على الجميع (2)
فان غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر بل يأخذ من الحاضر قسطه و انتظر الغائب و
لو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط ما قسط عليه و أخذ من غيره و لو مات بعد
الانقضاء أخذ من تركته و أول مدة التأجيل (في النفس) من حين الوفاة (و في الطرف)
من حين الجناية لا الاندمال (و في السراية) وقت الاندمال و لا يفتقر ضرب الأجل إلى
حكم الحاكم و لو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب حاكمه ليوزعها عليهم كما لو كان
القاتل هناك.
و لو فقدت
العاقلة (3) أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني فإن
[1] أقول: فرض كون الدية دينارا كالخارصة في الإصبع و ذلك انما
يتأتى على قول من يحمل العاقلة أقل من دية الموضحة و على قولنا انه لو أبرئه الولي
من دية النفس الّا دينارا واحدا و مبنى البحث على التقدير الأول قوله (و قيل)
اختاره شيخنا نجم الدين ابن سعيد و الأول حكاه عن الشيخ.
قال قدس
اللّه سره: و لو زادت العاقلة (إلى قوله) على الجميع.
[2] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة قال
قوم يوزع على الكل بالحصص حتى يكونوا في العقل سواء و قال آخرون للإمام ان يخص
بالعقل من شاء منهم على الغنى نصف دينار و على المتجمل ربع دينار و لا شيء على
الباقين (لأن) في توزيعها على الجميع بالحصص مشقة و ربما لزم على جنايتها أكثر
منها قال و هذا أقوى و اختاره المصنف هنا التوزيع على الجميع بالحصص و هو قول
الشيخ في الخلاف فإنه قال فيه يوزع على الجميع لأن الدية فرضت على العاقلة كلهم
فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة و يظهر من استدلاله هذا وجه القرب.
قال قدس
اللّه سره: و لو فقدت العاقلة (إلى قوله) على الجاني.
[3] أقول: الأول قول
الشيخ في التهذيب و الثاني قوله في النهاية فإنه قال و متى لم- يكن للقاتل خطاء
عاقلة و لا من يضمن جريرته من مولى نعمه أو مولى تضمين جريرته
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 749