responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 74

ذلك و صرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له و في معونة الحاج أو الزائرين، و لو نذر إهداء بدنة انصرف الى أنثى الإبل و كل من وجب عليه بدنة في نذر و لم يجد لزمه بقرة فان لم يجد فسبع شياه و لو نذر التقرب بذبح شاة بمكة لزم و لو لم يذكر لفظة التقرب و لا التضحية فإشكال (1)، و إذا ذكر في النذر لفظ التضحية لم يجزه الّا ما يجزى في التضحية و هو الثني السليم، و لو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على اشكال (2) و لم يجز الذبح، و لو نذره


أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال مر مناديا يقم على الحجر فينادي الا- من قصرت نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان و امره ان يعطي أوّلا فأوّلا حتى ينفد ثمن الجارية [1] (احتج القائلون بالبطلان) برواية أبي بصير في طريق ضعيف عن الصادق عليه السلام فان قال الرجل أنا اهدى هذا الطعام فليس هذا بشي‌ء إنما تهدى البدن [2] و لا اعتبار بهذه الرواية لضعف طريقها و لو لا ذكر شيخنا لها لما ذكرتها انا- و عمدة حجتهم أصالة براءة الذمة (احتج القائلون بالصرف في مصالح البيت) بما رواه على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يقول هو يهدى الى الكعبة كذا و كذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يفديه قال ان كان جعله نذرا و لا يملكه فلا شي‌ء عليه و ان كان مما يملك غلام أو جارية أو شبههما باعه و اشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة [3] و في طريقها محمد بن عبد اللّه بن مهران فلا اعتبار بها البتة.

قال قدس اللّه سره: و لو نذر التقرب (الى قوله) فإشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان نذره لم يعلقه بقربة و لا يصح نذر المباح و فيه ما تقدم من صحة نذر المباح (و من) ان النحر أو الذبح بها بنفسه قربة و عموم قوله تعالى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [4]

قال قدس اللّه سره: و لو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) عموم النص الدال على وجوب الوفاء بالنذر (و من) حيث‌


[1] ئل ب 22 خبر 1 من أبواب مقدمات الطواف من كتاب الحج

[2] ئل ب 1 خبر 3 من كتاب النذر و لكن هذا المضمون مروي أيضا بطريق صحيح عن الحلبي رواه الكليني و الصدوق فراجع ئل ب 4 من كتاب النذر

[3] ئل ب 22 خبر 2 من أبواب مقدمات الطواف

[4] الدهر 7

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست