responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 747

و معه في اشتراط اتحاد الجرح اشكال (1) و انما يعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق العاقلة فلو أقرّ الجاني بالقتل خطاء ألزم في ماله و لم يثبت على العاقلة شي‌ء بإقراره الا ان يصدقه و كذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعى الخطاء و أنكرت العاقلة الخطاء فالقول قولهم مع اليمين فيحلفون انه تعمد أو لم يعلموا الخطاء و كذا لا يعقل العاقلة صلحا و لا عمدا مع وجود القاتل و ان أوجبت الدية كقتل الأب ولده و المسلم الذمي و الحر العبد و لو جنى على نفسه خطاء بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة و كان هدرا و دية الجناية الذمي في ماله و ان كان خطاء فان لم يكن له مال فعلى الامام، و جناية الصبي و المجنون على العاقلة ان كانت على نفس آدمي سواء قصد أولا، و الحرّ إذا قتل عبدا عمدا اغرم قيمته في ماله و ان كان خطاء فعلى عاقلته.


وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [1] و غير ذلك من الآيات الدالة على عدمه و انما عدلنا في دية النفس و في الموضحة و ما فوقها بنصوص و إجماع علمائنا فبقي الباقي على أصله (و لما) رواه الشيخ عن على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن الباقر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان لا تحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا [2] و هذه الرواية هي التي أشار إليها المصنف قدس اللّه سره بقوله هنا (فيها ضعف) لأن في طريقها ابن فضال و ان كان الحسن فقد قيل انه فطحيّ- المذهب و اما في المختلف فجعلها في الموثق ثم لما قرأت عليه التهذيب في المرة الثانية في طريق الحجاز سنة ثلاث و عشرين و سبعمأة- سألته عن هذه الرواية لما بلغت إليها و قلت له انك حكمت عليها في المختلف انها من الموثق و في القواعد قلت فيها ضعف- فقال لي بل هي ضعيفة، و يعضدها ان تضمين غير الجاني فعل الجاني بعيد عن الأصل و القواعد الأصولية فيقتصر فيها على محل النص.

(الثاني) اختيار الشيخ في الخلاف و هو ان العاقلة تحمل الجناية قليلا كان أو كثيرا (و احتج) عليه بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة و لم يفصل (و الجواب) المنع من عدم التفصيل فإن الرواية التي ذكرناها دالة عليه.

قال قدس اللّه سره: و معه في اشتراط اتحاد الجرح إشكال.

[1] أقول: هذا فرع على القول بأنها لا تحمل أقل من الموضحة هل يشترط فيما يحمله‌


[1] الانعام- 164

[2] ئل ب 5 خبر 1 من أبواب العاقلة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 747
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست