responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 743

كونهم ورثة في الحال (و قيل) العصبة هو من يرث الدية و ليس بجيد (لان) الزوجين و المتقرب بالأم على الأصح يرثون الدية و ليسوا عصبة و كذا المتقرب بالأب إذا كان أنثى و العقل يختص الذكور من العصبة دون الإناث و دون الزوجين و المتقرب بالأم (و قيل) الأقرب ممن يرث بالتسمية و مع عدمه يشترك في العقل من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب أثلاثا (و قيل) لا يدخل في العقل الآباء و الأولاد، و الأقرب دخولهما.

و لا يعقل امرأة (و لا) صبي (و لا) مجنون و ان ورثوا من الدية (و لا) مخالف في دين كالمسلم لا يعقل الكافر و بالعكس و لو رمى الذمي سهما فأصاب مسلما فقتل السهم بعد إسلام الرامي لم يعقل عنه عصبته من الذمة (و لا) من المسلمين (لأنه) أصاب و هو مسلم


و أخذت ديته ما استحق إخوته لامه و أخواله منها شيئا فلذلك لم يكن عليهم شي‌ء و قال ابن الجنيد هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو امه و ان تساوت القرابتان كالإخوة للأب و الاخوة للام كان على الإخوة للأب الثلثان و على الاخوة للام الثلث و لا يلزم ولد الأب شي‌ء إلا بعد عدم الولد و الأب و لا يلزم ولد الجد منه شي‌ء إلا بعد عدم الولد و الأبوين و على هذا (فان) عدمت قرابة النسب كانت على موالي عتاقه فان عدموا كان على الوالي علاقته و رابعها قول ابن إدريس العاقلة العصبات من الرجال سواء كانوا وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب (و خامسها) قول ابى الصلاح عاقلة الحر عصبته و عاقلة الرقيق مالكه قال والدي في المختلف و المشهور بين الأصحاب خيرة المفيد و ابن الجنيد.

(الثانية) اختيار المصنف ان العقل يختص بالذكور من العصبة دون الإناث و دون الزوجين و دون المتقرب بالأم قوله (و قيل) إشارة إلى قول ابن الجنيد و قد تقدم (و احتج) عليه بما رواه الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال ان أمير المؤمنين عليه السّلام اتى برجل من أهل الموصل قد قتل رجلا خطاء فكتب أمير المؤمنين عليه السّلام الى عامله بها في كتابه أسأل عن قرابته من المسلمين فان كان من أهل الموصل ممن ولد بها و أصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك ثم انظر فان كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه احد من قرابته فألزمه الدية و خذها نجوما في ثلاث‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 743
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست