اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 740
أتلف (1) و السادس ضعيف لما فيه من إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها
(2)، و الأقرب عندي الأخير (لأن) الأول أتلف نصف النفس و قيمتها عشرة فيكون عليه
خمسة و الثاني أتلف النفس و قيمتها تسعة فيكون عليه أربعة و نصف (3)
[1] أقول: هذا الوجه قد ذكرناه فيما مضى و هو ان إتلاف المال يوجب
كمال قيمته لمالكه على الجناية بالقصور عنها بغير سبب ممتنع.
قال قدس
اللّه سره: و السادس ضعيف (الى قوله) لا وجه لها
[2] أقول: هذا اعتراض
على الوجه السادس و هو انه قد أوجب على الثاني زيادة لا وجه لها (لأنا) قد قسمنا
العشرة على تسعة- عشرة ضربنا عشرة في تسعة عشر- بلع المجموع مأة و تسعين ثم نقسمها
على تسعة عشر فيكون نصيب الواحد تسعة عشر- فإذا جعلنا على الأول عشرة من تسعة عشر
من عشر فقد أوجبنا عليه مأة جزء من مأة و تسعين جزءا و ذلك خمسة دراهم و خمسة آخر
من تسعة عشر جزءا من درهم، و إذا أوجبنا على الثاني تسعة من تسعة عشر من عشر فعليه
تسعون جزءا و هي أربعة دراهم و أربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم و هو قد
أتلف نصف تسعة دراهم أربعة دراهم و نصف و هي خمسة و ثمانون جزءا و نصف جزء من تسعة
عشر جزءا من درهم- فلما أوجبنا عليه تسعين فقد زدنا جنايته على نصف نفس قيمتها
تسعة دراهم أربعة اجزاء و نصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم، و ما ذكرناه من
الاعتراض لمنع كون الزيادة لا وجه لها.
و سنده ان
وجهها قد ذكرناه فيما تقدم و هو ان الثاني زادت جنايته على جناية الأول فإنه انقص
درهما من تسعة و الأول انقصه درهما من عشرة و قد تقدم جوابه أيضا (و اعلم) ان
الأول قد ضمن خمسة دراهم و هي نصف النفس التي جنى عليها و قيمتها عشرة و نصف درهم
الذي انقصه من النصف الذي ضمنه الثاني و هو تسعة اجزاء و نصف من تسعة عشر جزءا من
درهم و الخمسة دراهم خمسة و تسعون جزءا صارت مأة جزءا و أربعة اجزاء و نصف جزء من
تسعة عشر جزءا من درهم و قد أوجبنا عليه خمسة أجزاء (لأن) الثاني ضمن أربعة و
نصفا.
قال قدس
اللّه سره: و الأقرب عندي (إلى قوله) أربعة و نصف.
[3] أقول: ذكر المصنف
وجه القرب (و عندي فيه نظر) لأن الأول أتلف النصف
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 740