responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 728

و العاقلة و يستوفى دية جنين الذمية من الجاني و لا شي‌ء لها فيه لاعترافها بإسلامه فلا ترثه و لو ادعى وارث المرأة انفصاله ميتا حال حياتها فلها نصيبها من ديته، و لو ادعى وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا فلا نصيب لها منه حكم بالبينة فإن فقدت حكم للحالف فإن أحلفا أو نكلا لم ترث المرأة من دية الجنين و كانت تركة المرأة لوارثها دون وارث الجنين و ميراث الجنين لوارثه دون امه و دية الجنين ان كان عمدا أو عمد الخطاء في مال الجاني و ان كان خطاء فعلى العاقلة و تستأدى في ثلاث سنين.

و في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في جوارحه بحساب ديته ففي قطع يده خمسون دينارا و كذا ينسب شجاجه و جراحه إلى ديته و لو لم يكن في الجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا و نسب إلى الدية فيؤخذ من ديته بتلك النسبة و هذه الدية يتصدق بها عنه ليس لوارثه فيها شي‌ء و ان كان سيدا و هل يقضى منها ديته واجبا اشكال (1)


قال قدس اللّه سره: و في قطع رأس الميت (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: هنا مسائل (الأولى) دية قطع رأس الميت مأة دينار مطلقا و قد روى عبد اللّه بن مسكان عن الصادق عليه السّلام في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية (لأن) حرمته ميتا كحرمته و هو حي [1] و حمل ابن بابويه هذه الرواية على ما إذا أراد قتله في الحيوة فإنه يلزمه الدية و ان لم يرد قتله في الحيوة كان عليه مأة دينار و هذا تأويل بعيد و حمل المصنف في المختلف الدية في قوله عليه السّلام الدية دية الميت و هي مائة دينار و هذا التأويل أقرب (الثانية) هذه الدية ليس للورثة فيها شي‌ء اتفاقا و فيما يصنع بها قولان (أحدهما) انه يتصدق بها و هو المشهور بين الأصحاب (و ثانيهما) انها لبيت المال و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّه (الثالثة) لو كان عليه دين هل يقضى من هذه الدية أم لا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انها ليست بتركة و الا لورث لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ [2] فالدين و الإرث في موضع يسعهما متلازمان (و لانه) قد ورد النص انه يتصدق عنه بها فيكون في حكم ماله و كلما كان كذلك فهو تركة (و لان) الدين اولى من الصدقة عنه (لانه) واجب مشتمل على ثواب الصدقة و زيادة (و من) حيث ورود النص على انه يتصدق بها.


[1] ئل ب 24 خبر 6 من أبواب ديات الأعضاء

[2] النساء- 12

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست