اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 728
و العاقلة و يستوفى دية جنين الذمية من الجاني و لا شيء لها فيه
لاعترافها بإسلامه فلا ترثه و لو ادعى وارث المرأة انفصاله ميتا حال حياتها فلها
نصيبها من ديته، و لو ادعى وارث الجنين موتها قبل انفصاله ميتا فلا نصيب لها منه
حكم بالبينة فإن فقدت حكم للحالف فإن أحلفا أو نكلا لم ترث المرأة من دية الجنين و
كانت تركة المرأة لوارثها دون وارث الجنين و ميراث الجنين لوارثه دون امه و دية
الجنين ان كان عمدا أو عمد الخطاء في مال الجاني و ان كان خطاء فعلى العاقلة و
تستأدى في ثلاث سنين.
و في قطع
رأس الميت المسلم الحر مائة دينار و في جوارحه بحساب ديته ففي قطع يده خمسون
دينارا و كذا ينسب شجاجه و جراحه إلى ديته و لو لم يكن في الجناية مقدر أخذ الأرش
لو كان حيا و نسب إلى الدية فيؤخذ من ديته بتلك النسبة و هذه الدية يتصدق بها عنه
ليس لوارثه فيها شيء و ان كان سيدا و هل يقضى منها ديته واجبا اشكال (1)
قال
قدس اللّه سره: و في قطع رأس الميت (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: هنا مسائل
(الأولى) دية قطع رأس الميت مأة دينار مطلقا و قد روى عبد اللّه بن مسكان عن
الصادق عليه السّلام في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية (لأن) حرمته ميتا كحرمته
و هو حي[1] و حمل ابن بابويه هذه الرواية على ما إذا أراد قتله في
الحيوة فإنه يلزمه الدية و ان لم يرد قتله في الحيوة كان عليه مأة دينار و هذا
تأويل بعيد و حمل المصنف في المختلف الدية في قوله عليه السّلام الدية دية الميت و
هي مائة دينار و هذا التأويل أقرب (الثانية) هذه الدية ليس للورثة فيها شيء
اتفاقا و فيما يصنع بها قولان (أحدهما) انه يتصدق بها و هو المشهور بين الأصحاب (و
ثانيهما) انها لبيت المال و هو قول السيد المرتضى رحمه اللّه (الثالثة) لو كان
عليه دين هل يقضى من هذه الدية أم لا قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انها ليست
بتركة و الا لورث لقوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[2] فالدين و الإرث في موضع يسعهما متلازمان (و
لانه) قد ورد النص انه يتصدق عنه بها فيكون في حكم ماله و كلما كان كذلك فهو تركة
(و لان) الدين اولى من الصدقة عنه (لانه) واجب مشتمل على ثواب الصدقة و زيادة (و
من) حيث ورود النص على انه يتصدق بها.