responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 715

و تتساوى المرأة و الرجل دية و قصاصا في الأعضاء و الجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير المرأة على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على اشكال في المرأة (1) (ففي) ثلاث أصابع منها ثلاثمائة (و في) أربع مأتان ان كان بضربة واحدة و ليس لها القصاص فيما بلغ الثلث الا مع الرد و يقتص من الرجل فيما نقص عنه من غير رد و كل عضو فيه مقدر من الرجل اما دية أو نصفها أو ربعها فهو بنسبته من دية المرأة و الذمي و قيمة العبد و الأمة الا ان المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث. و من لا وارث له فالإمام ولي دمه يقتص في العمد أو يأخذ الدية و كذا يأخذ الدية في الخطاء (و هل) له العفو فيهما الأقرب المنع. (2)


قال قدس اللّه سره: و تتساوى المرأة (إلى قوله) على اشكال في المرأة.

[1] أقول: لا إشكال في القصاص مع كون الجاني و المجني عليه امرأتين و لا في الدية إذا زادت على الثلث فإنهما يتساويان مثاله إذا قطعت امرأة يد امرأة شبيه عمد فديتها مأتان و خمسون دينارا و في خمس أصابع المرأة كذلك إجماعا و الاشكال فيما إذا كانت جناية المرأة مثلها تنقص عن الثلث كما إذا قطعت المرأة إصبع اخرى فيحتمل ان يكون فيها مأة دينار كالرجل (لانه) لم يبلغ الثلث و كلما لم يبلغ الثلث يتساوى المرأة و الرجل فيه دية و قصاصا هكذا ورد النص فيدخل صورة النزاع في هذا العموم (و من) ان دية مجموع الأصابع من المرأة مأتان و خمسون دينارا و هو يقتضي التوزيع على الخمس فيكون في كل واحدة خمسون خرج منه ما إذا كان الجاني رجلا للنص فتبقى المرأة على الأصل مع ان الأصل براءة الذمة من الزائد.

قال قدس اللّه سره: و من لا وارث له (الى قوله) الأقرب المنع.

[2] أقول: هذا الأقرب عند المصنف هو مذهب الشيخ و ابن الجنيد و ابن البراج فإنهم منعوا من العفو فيه و هو مشهور بين الأصحاب و قال في المبسوط انه ليس له العفو لا في العمد و لا في الخطاء (و احتج) بما رواه الشيخ عن ابى ولاد عن الصادق عليه السّلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلّا الامام انه ليس للإمام ان يعفو و له ان يقتل أو يأخذ الدية [1] و هو يتناول العمد‌


[1] ئل ب 60 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست