responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 714

و الإصبع كنسبة البدن أو كنسبة دياتها الأقرب الأول (1) و ان أحدث شللا في أي عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو و في قطعه بعد الشلل ثلث ديته، و لو لم يكن مقدرا فالحكومة و يتساوى الوجه و الرأس في دية الشجاج فيهما.

فان كانت الجراحة في عضو له دية مقدرة ففيها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس (ففي) خارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو نصف دينار، و لو لم- يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر فالحكومة و الحكومة و الأرش واحد و معناه ان يقوم لو كان عبدا به تلك الجناية و صحيحا فتؤخذ من الدية بنسبة التفاوت هذا في الحر و اما العبد فيقوم صحيحا و معيبا و يأخذ مولاه قدر النقصان، و لو لم ينقص بالجناية كقطع السلعة و الذكر فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم تستغرق القيمة. (2)


[1] أقول: وجه القرب من عموم النص ان الجراحات التي في البدن و لها مقدر في الرأس ديتها على النصف من ديتها إذا كانت على الرأس، و الأقوى عندي ان الوجه حكمه حكم الرأس فحيث قدر فيه لتغير اللون مقدر كان نصف ذلك إذا وقع ذلك التغير في البدن فإذا وقع في بعض الأعضاء احتمل ان يكون كالبدن (لانه) جزء منه (و يحتمل) نسبته منه من دية ذلك العضو للنص في الجراحات و هو الأقوى.

قال قدس اللّه سره: و لو لم ينقص بالجناية (إلى قوله) القيمة.

[2] أقول: في ثبوت هذا الحكم في الذكر نظر (لأنه) إذا كان حرا ففيه كمال الدية و ان كان عبدا ففيه قيمته قال الشيخ و يتخير مولاه بين دفعه و أخذ القيمة و إمساكه مجانا (و تقرير الجواب) حال الجناية قبل الاندمال ينقص قيمته قطعا و كل نقص مالي مضمون على الجاني (فاما) ان يستغرق ذلك النقص القيمة فيأتي ما قال الشيخ ان قلنا به و الا ضمن النقص قطعا (فان) مات بالجناية ضمن تمام الدية و إلا تخير على قول الشيخ و له ان يأخذ النقص الحاصل حال الجناية إذا نقص عن القيمة و اما قطع السلع فسيأتي البحث فيه و لا مقدر فيها ففيها الأرش فإن زادت القيمة بقطعها فالأقرب أخذ نقصه وقت الجناية (لأنه) في معرض السراية فينقص حينئذ قطعا فيكون مستحقا للمجنىّ عليه في الحر و لمولاه في العبد فلا يزول ما استحقه في ذمة الجاني بتجدد زيادة القيمة عند الاندمال.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست