responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 713

و لو نفذت نافذة في شي‌ء من أطراف الرجل ففيه مأة دينار على قول (1)، و لو اشتملت الجناية على غير جرح و لا كسر كالرفس [1] و اللطم و الوكز [2] و الضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة و ان أحدث تغير لون فان كان احمرارا في الوجه فدينار و نصف و ان كان اخضرارا فثلاثة دنانير و ان كان اسودادا فستة (و قيل) كالاخضرار (2) و لو كانت هذه التغيرات في البدن فعلى النصف (و هل) ينسب العضو الذي ديته أقل كاليد و الرجل بل


قال قدس اللّه سره: و لو نفذت نافذة (إلى قوله) على قول.

[1] أقول: قوله (على قول) إشارة الى ما ذكره ظريف بن ناصح في كتابه فقال و النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شي‌ء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مأة دينار [1].

قال قدس اللّه سره: و لو أحدث (إلى قوله) كالاخضرار

[2] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ المفيد رحمه اللّه قال في لطمة الوجه إذا أحمر موضعه دينار و نصف و ان أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير و به قال أبو الصلاح و سلار و السيد المرتضى و ابن إدريس و الذي اختاره المصنف قول الشيخ في النهاية و الخلاف و تبعه ابن البراج في الكامل و ابن حمزة (رواه) الصدوق في المقنع و ابن الجنيد معا عن قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام (و رواه) أيضا في من لا يحضره الفقيه و اعتمد المصنف عليه في المختلف (و استدل) بأن الجناية في الاسوداد أكثر من الاخضرار فناسب كثرة الدية و زيادتها على دية الاخضرار كما في الاخضرار و الاحمرار (و ما) رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في لطمة يسود أثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير و ان لم تسود و اخضرت كان أرشها ثلاثة دنانير و ان احمرت و لم تخضر فأرشها دينار و نصف [2] و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و هل ينسب العضو (الى قوله) الأقرب الأول.


[1] الرفس الضرب بالرجل (مجمع البحرين)

[2] يقال وكزه أي ضربه بجميع يده على ذقنه (المجمع)

[3] ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ديات الشجاج

[4] ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ديات الشجاج و الجراح

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست