responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 70

نذر ان يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة (قيل) يحنث فتجب به الكفارة لا القضاء (1) و لو نذر المشي أو الركوب الى بيت اللّه تعالى و لم يقصد حقيقتهما بل الإتيان لم يجب أحدهما بل القصد و لو نذر القصد الى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا و المروة لزمه حجة أو عمرة و لو نذر الى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما و في انعقاد النذر اشكال (2) و لو أفسد


(احتج الشيخ) بما رواه رفاعة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل حج عن غيره و لم يكن له مال و عليه نذر ان يحج ماشيا أ يجزي عنه و عن نذره قال نعم [1] (و الجواب الحمل على من نذر ان يحج مطلقا اى عن نفسه أو عن غيره و قصد الناذر ذلك.

قال قدس اللّه سره: و إذا نذر ان يحج راكبا (الى قوله) لا القضاء

[1] أقول: هذا قول بعض الأصحاب و قال الشيخ في المبسوط إذا نذر ان يحج راكبا أو يأتي بيت اللّه الحرام راكبا فعليه الوفاء بنذره فان خالف و مشى قال قوم عليه دم و هو الأحوط و هذا القول مبنى على مقدمتين (الاولى) ان نذر الركوب يلزم (الثانية) ان الركوب في الطريق ليس جزء من الحج بل هو خارج عنه و نذره لا يصيره شرطا في الحج إذا الأصل عدمه (فعلى) هاتين المقدمتين اجزء الحج عن نذره و تعذر بسبب ذلك الإتيان بالصفة لاختصاصها بالحج المنذور و التعذر من فعله فيجب كفارة الإخلال بنذر الركوب بالمشي و لم يجب قضاء الحج لاجزائه (و يمكن) حمل كلام المصنف على انه قيّد النذر بسنة معينة فإنه قيد نذره بشيئين (أحدهما) بكونه راكبا (و الثاني) بهذه السنة فلا يبطله لفوات احد القيدين و هو الركوب لانه يستلزم إبطاله في غيرها للإخلال بالسنة المعينة و ترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح فيصح حجه و يجب عليه الكفارة للإخلال بالركوب و اختيار المصنف و اختياري ما تقدم.

قال قدس اللّه سره: و لو نذر القصد (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان مجرد قصدهما هل طاعة أولا (من) حيث انه قد تعبد الشارع بهما و جعلهما تتمة لأعظم الطاعات و هو الحج (و من) حيث انه لم ينص على كونهما طاعة حال انفرادهما.


[1] ئل ب 21 خبر 1- من كتاب النذر

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست