responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 72

قال قدس اللّه سره: و لو نذر نحر الهدى (الى قوله) على اشكال.

(1) أقول: هنا مسائل (الاولى) و الثانية إذا نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى لزم نذره (لان) النحر أو الذبح بهما عبادة معهودة و يلزم تفريقه بهما لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك قال اللّه تعالى هَدْياً بٰالِغَ الْكَعْبَةِ [1] و هذا اختيار الشيخ في المبسوط (و لانه) لو لم يلزمه التفريق لم يصح النذر إذ لا أدب في جعل الحرم مجزرة فلا يتعبد به وحده (و فيه منع) لما يأتي (الثالثة و الرابعة) إذا نذر نحر الهدى أو ذبحه بغير مكة و أطلق أي لم يذكر التفريق بها قال الشيخ في الخلاف يصح و يلزمه ان يفرق بذلك الموضع و قال في المبسوط ان ذكر انه يفرق اللحم بها صح نذره و الا فالأقوى عندي انه لا ينعقد نذره (لأن) الأصل براءة الذمة هذا آخر كلامه رحمه اللّه (احتج الأولون) اما صحة النذر فلعموم قوله تعالى وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ [2] يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [3] و اما التفريق بها على المساكين فلانه مفهوم الهدى (و لانه) لولاه لم يصح إذ نفس الذبح و النحر ليس بقربة (احتج الآخرون) بان محل الهدى مكة لقوله تعالى مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [4]


[1] المائدة 96

[2] الحج 34

[3] المائدة- 96

[4] بني إسرائيل- 36

[5] الدهر- 7

[6] الحج- 34

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست