اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 703
و الدبر (و قيل) بين مخرج البول و الحيض و هو أقرب (لأن) الحاجز
بين القبل و الدبر عصب قوى يتعذر ازالته بالاستمتاع و الحاجز بين مدخل الذكر و
مخرج البول رقيق فإذا تحامل عليها فربما انقطعت تلك الجلدة و مع هذا فالأقرب عندي
وجوب الدية لكل منهما. (1)
(و هل)
يتعلق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطي الأقرب لا إلّا الدية فإنها تجب لو فعله
بسكين و شبهها (2)، و لو أزال الحاجزين بالوطي تعلقت الاحكام و وجبت ديتان و ان
كان بغير الوطي فديتان، و لو اندمل و صلح ففي زوال التحريم نظر (3)
[1] أقول: التفسير حكاه الشيخ في المبسوط فقال قال كثير من أهل
العلم الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط و مدخل الذكر واحدة و هذا غلط (لان) ما بينهما
حاجز عريض ثم قال فيه أيضا الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر و هو مخرج المنى و الحيض و
الولد و مخرج البول واحدا فان مدخل الذكر و مخرج الولد واحد و هو أسفل الفرج و
مخرج البول من ثقبة كالاحليل في أعلى الفرج و بين المسلكين حاجز رقيق و الإفضاء
إزالة ذلك الحاجز فاختار التفسير الثاني و به قال ابن إدريس و قال المصنف و نعم ما
قال الأقوى وجوب الدية بحصول اى واحد كان من المعنيين المذكورين لصدق اسم الإفضاء
على كل واحد منهما حقيقة و بعد الأول لا ينافي التسمية و هذا هو الأصح (تفريع) لو
افضى الزوجة البالغة قال والدي في المختلف لم يكن عليه شيء ثم قال، و لو قيل يجب
عليه الضمان مع التفريط كان وجها.
قال قدس
اللّه سره: و هل يتعلق (الى قوله) و شبهها.
[2] أقول: وجه القرب
(اما) وجوب الدية فلأنه جناية محرمة فوجب ضمانها و اما تعلق باقي الاحكام فلأنه
انما ورد بالوطي فتعدية إلى غيره بغير دليل قياس (و لان) سبب التحليل هو النكاح
الصحيح و قد وجد و الأصل فيه البقاء و المانع الذي نص الشارع عليه هو الإفضاء
بالوطي منتف فكذا الإنفاق (أما) ثبوته حتى يموت أحدهما فهو مستند إلى الإفضاء
بالوطي و ليس هنا و مع انتفاء السبب لا يجوز الحكم بالمسبب بل ينفق للزوجية (و
يحتمل) ثبوت الأحكام الباقية غير الدية أيضا لأن السبب في ثبوتها الإفضاء فلا
اعتبار باختلاف الآلات و الأصح عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو اندمل و صلح ففي زوال التحريم نظر.
[3] أقول:
ينشأ (من) ان التحريم انما كان بسبب الإفضاء و عدم صلاحها للوطي و قد
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 703