responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 705

ذهب أو فزّعه تفزيعا شديدا فزال عقله و لو زال بجراح أو قطع عضو فدية العقل (و في) الجرح و العضو ديتهما و لا يضمن العقل بالقصاص و ان تعمد الجاني لعدم العلم بمحله هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض و ان حكموا بزواله انتظر ظهور حاله فان استمر فالدية فإن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش و ان عاد بعده امره بالرد (و يحتمل) عدم الارتجاع (لأنه) هبة من اللّه تعالى مجددة.

و لو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية إشكال (1) و لو أنكر الجاني فوات العقل و ادعاه المجنيّ عليه اختبر بان يضع الحاكم عليه قوما يراعونه في خلوته و أحوال غفلته فان ظهر اختلاف حاله و الاختلاف في أقواله و أفعاله ثبت جنونه بغير يمين و ان لم- يظهر الاختلاف في أقواله و أفعاله فالقول قول الجاني مع اليمين و لو لم يكن الجنون مطبقا بل كان يجنّ في وقت و يفيق في وقت وجب من الدية بقدره فان كان يجنّ يوما و يفيق يوما فنصف الدية و ان كان يجنّ يومين و يفيق يوما فثلثا الدية و لو لم يزل العقل و لكن اختل فصار مدهوشا يستوحش مع الانفراد و يفزع من غير شي‌ء يفزع منه في العادة وجب حكومة بحسب ما يراه الحاكم (و روى) ان من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة فان مات فيها قيد به و ان بقي و لم يرجع عقله ففيه الدية. (2)


المقصد الثالث في دية المنافع قال قدس اللّه سره: و لو مات (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه قد زال عقله و لم بعد (و من) عدم اليأس من عقله فلم يحصل الجزم بزوال عقله بحيث لم يعد و هو الموجب لكمال الدية و مع الشك في السبب لا يثبت الحكم‌

قال قدس اللّه سره: و روى ان من ضرب (الى قوله) ففيه الدية.

[2] أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن ابى عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاطه على رأسه فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله فقال ان كان المضروب لا يعقل أوقات الصلوات و لا يعقل ما قال و لا ما قيل له فإنه ينتظر سنة فان مات ما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه و ان لم يمت ما بينه و بين سنة و لم يرجع اليه عقله اغرم‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 705
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست