اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 702
و مع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأول إشكال (1) (و هل) تلحق
النحيفة التي تغلب على الظن الإفضاء بوطئها بالصغيرة الأقرب المنع إلّا الدية فإن
الأقرب ثبوتها (2) و لو كان الواطى أجنبيا فإن أكرهها فعليه مهر المثل و الدية و
ان طاوعته فالدية خاصة و لو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر
أقربه ذلك (3) و يجب ذلك كله في ماله لانه عمد محض أو عمد خطاء و اختلف في تفسير
الإفضاء (قيل) ان يزيل الحاجز بين القبل
و معلوله و ارتفاع السبب يستلزم ارتفاع المسبب (و لأن) الغاية المقصودة من النكاح
هو الوطي و انتفاء غاية الشيء يستلزم انتفاء ذلك الشيء و الأصح الأول.
قال قدس
اللّه سره: و مع تزويجها (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان سبب النفقة الزوجية و قد زالت (و من) ان العلة عدم صلاحيتها لغيره و تعطيلها من
الأزواج و قد زال المقتضى فيزول الحكم اعنى وجوب الإنفاق (و من) إطلاق النص انه
ينفق عليها ما داما حيين.
قال قدس
اللّه سره: و هل يلحق النحيفة (إلى قوله) ثبوتها.
[2] أقول: وجه قرب
المنع عدم ورود النص و قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ
أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ[1] و لوجود المقتضي لاحكام الزوجية و هو العقد و انتفاء
المانع إذ المانع إفضاء الصغيرة لا مطلق الإفضاء و هو ليس بثابت (و يحتمل) ضعيفا
ثبوت الاحكام لوجود العلة و هو الضعف و الإفضاء و ليس بجيد و اما قرب وجوب الدية
فلأنها جناية حصلت بفعله و كانت مضمونة عليه في ماله و فيه نظر لانه بسبب مباح فلا
يستعقب الضمان.
قال قدس
اللّه سره: و لو كانت المكرهة (إلى قوله) ذلك.
[3] أقول وجه القرب
أنه جناية زائدة على الوطي فكان عليه أرشها لأنه سبب منهي عنه شرعا (و من) حيث انه
من فعل واحد يوجب مهر المثل و هو عوض الوطي فلا يجب به عوض آخر و هو ضعيف لأن
الأصل عدم تداخل الحقين.
قال قدس
اللّه سره: و اختلف في تفسير الإفضاء (إلى قوله) لكل منهما.