responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 701

و في الخصيتين الدية و في كل واحدة النصف (و روى) في اليسرى الثلثان و في اليمنى الثلث (لان) الولد يخلق من اليسرى (1) و لا فرق بين ان يكون الذكر سليما أو مقطوعا (و في) أدرة [1] الخصيتين اربعمأة دينار فان فجج فلم يقدر على المشي فثمانمأة دينار (و في) شفري المرأة الدية و هما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم (و في) كل واحد نصف ديتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا قرناء أو رتقاء أو سليمة منهما (و في) لحم العانة حكومة و هو الركب و كذا لو قطع موضع عانة الرجل سواء قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج (و في) إفضاء المرأة ديتها و يسقط في طرف الزوج ان وطئ بعد البلوغ و لو كان قبله ضمن الدية و المهر و وجب عليه نفقتها الى ان يموت أحدهما و حرمت عليه ابدا.

(و هل) ينفسخ نكاحها أم يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه الأقرب الثاني (2)


قال قدس اللّه سره: و في الخصيتين الدية (إلى قوله) من اليسرى.

[1] أقول: هذه الرواية رواية الشيخ في التهذيب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابى نصر عن عبد اللّه بن سنان، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: قال ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين و العينين قال قلت فرجل فقئت عينه فقال نصف الدية فقلت رجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال ان كانت اليسار ففيها ثلثا الدية قلت فلم أ ليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية قال لان الولد من البيضة اليسرى. [1]

قال قدس اللّه سره: و هل ينفسخ نكاحها (الى قوله) الثاني.

[2] أقول: الزوجة الصغيرة إذا وطئها الزوج قبل البلوغ فأفضاها حرمت عليه ابدا على ما ورد به النص و إجماع الأصحاب فهل ينفسخ نكاحها بمجرد ذلك أو يتوقف البينونة على طلاقها قال المصنف الأقرب الثاني و الأصل بقاء العقد الذي ثبت أولا و يمنع استلزام التحريم لعارض بطلان النكاح (و من) حيث تحريم الوطي الذي هو اثر العقد‌


[1] الأدرة بضم الأول انتفاخ جلدة الخصيتين

[2] ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست