اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 69
(فإن أوجبناه) ففي جواز الركوب اشكال ثم يلزم قضاء الحج المنذور
(1) و لو نذر الحج في عامه فتعذر بمرض ففي القضاء اشكال و لا قضاء لو تعذر بالصد
(2) و لو نذران رزق ولدا أن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله.
و لو نذر
ان يحج و لم يكن له مال فحج عن غيره ففي إجزائه عنهما اشكال (3) و لو
لإتمام المناسك (فان قلنا) بوجوبه بالنذر وجب بهما و الفائدة في الكفارة و التعزير
و على قولنا لا يجب.
قال قدس
اللّه سره: فإن أوجبناه (إلى قوله) المنذور.
[1] أقول: ينشأ (من)
وجوب المشي بالنذر لأنه طاعة في نفسه فيصح نذره (و من) حيث ان المنذور المشي في
الحج لا غيره و الحج تعذر- قوله (ثم يلزم قضاء الحج المنذور) المراد إذا عين السنة
و فاتت بتفريطه أو لم يعين السنة سواء فرط أولا لكن ثم[1] ينوى
القضاء و يلزمه الكفارة و هنا لا كفارة و لا ينوى القضاء و يكون قد استعمل لفظ
القضاء في القضاء الشرعي و فعل الواجب و لقوله تعالى
فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ[2] فقد جاز و
استعمل اللفظ المشترك في معنييه و لو عين السنة و لم يفرط فلا قضاء.
قال قدس
اللّه سره: و لو نذر الحج في عامه (إلى قوله) بالصد.
[2] أقول: منشأه (من)
حيث ان الصد رافع للقدرة فلا يصح التكليف معه و اما المرض فرخصة شرعية لا يسقط
القضاء لوجود القدرة العقلية (و من) حيث ان تكليف المريض حرج و هو منفي بالآية فقد
فات شرط صحة النذر اما لو رفع المرض القدرة العقلية بحيث لا يمكن معه الحج بوجه
البتة فإنه يسقط القضاء.
قال قدس
اللّه سره: و لو نذر ان يحج (الى قوله) إشكال.
[3] أقول: قال الشيخ
في النهاية يجزى عنهما- و قال ابن البراج يجزى عن المنوب خاصة ثم إذا تمكن الناذر
من الحج وجب عليه و هذا هو الصحيح عندي و عند والدي و جدي (لنا) انه وجد سببان
مستقلان في وجوب حجتين فتجبان لاستحالة تأخر المسبب عن السبب