responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 69

(فإن أوجبناه) ففي جواز الركوب اشكال ثم يلزم قضاء الحج المنذور (1) و لو نذر الحج في عامه فتعذر بمرض ففي القضاء اشكال و لا قضاء لو تعذر بالصد (2) و لو نذران رزق ولدا أن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله.

و لو نذر ان يحج و لم يكن له مال فحج عن غيره ففي إجزائه عنهما اشكال (3) و لو


لإتمام المناسك (فان قلنا) بوجوبه بالنذر وجب بهما و الفائدة في الكفارة و التعزير و على قولنا لا يجب.

قال قدس اللّه سره: فإن أوجبناه (إلى قوله) المنذور.

[1] أقول: ينشأ (من) وجوب المشي بالنذر لأنه طاعة في نفسه فيصح نذره (و من) حيث ان المنذور المشي في الحج لا غيره و الحج تعذر- قوله (ثم يلزم قضاء الحج المنذور) المراد إذا عين السنة و فاتت بتفريطه أو لم يعين السنة سواء فرط أولا لكن ثم [1] ينوى القضاء و يلزمه الكفارة و هنا لا كفارة و لا ينوى القضاء و يكون قد استعمل لفظ القضاء في القضاء الشرعي و فعل الواجب و لقوله تعالى فَإِذٰا قَضَيْتُمْ مَنٰاسِكَكُمْ [2] فقد جاز و استعمل اللفظ المشترك في معنييه و لو عين السنة و لم يفرط فلا قضاء.

قال قدس اللّه سره: و لو نذر الحج في عامه (إلى قوله) بالصد.

[2] أقول: منشأه (من) حيث ان الصد رافع للقدرة فلا يصح التكليف معه و اما المرض فرخصة شرعية لا يسقط القضاء لوجود القدرة العقلية (و من) حيث ان تكليف المريض حرج و هو منفي بالآية فقد فات شرط صحة النذر اما لو رفع المرض القدرة العقلية بحيث لا يمكن معه الحج بوجه البتة فإنه يسقط القضاء.

قال قدس اللّه سره: و لو نذر ان يحج (الى قوله) إشكال.

[3] أقول: قال الشيخ في النهاية يجزى عنهما- و قال ابن البراج يجزى عن المنوب خاصة ثم إذا تمكن الناذر من الحج وجب عليه و هذا هو الصحيح عندي و عند والدي و جدي (لنا) انه وجد سببان مستقلان في وجوب حجتين فتجبان لاستحالة تأخر المسبب عن السبب‌


[1] بفتح الثاء

[2] البقرة- 200

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست