responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 6

التعليق بمشية اللّه ان المحلوف عليه ان كان واجبا أو مندوبا انعقدت و الا فلا، و لو قال و اللّه لأشربن (1) اليوم إنشاء زيد فشاء زيد لزمه الشرب فان تركه حتى مضى اليوم حنث و ان لم يشأ زيد لم يلزمه يمين و كذا لو لم يعلم مشيته بموت أو جنون أو غيبة، و لو قال و اللّه لا أشرب الا ان يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب الا ان توجد مشية زيد فان شاء فله الشرب و ان لم يشأ لم يشرب و ان جهلت مشيته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب و ان شرب حنث لانه منع نفسه الا ان توجد المشية فليس له الشرب قبل وجودها.


رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتى مات [1] و عن يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد بري‌ء منا [2]

قال قدس اللّه سره: و لو قال و اللّه لأشربن (إلى قوله) و البطلان.

[1] أقول: إذا قال و اللّه لأشربن هذا اليوم أو يوم كذا الا ان يشاء زيد انعقدت اليمين على الشرب في الوقت المعين و للتخلص عنها طريقان (أحدهما) الشرب في الوقت المعين و هو برّ فله ثوابه (و ثانيهما) وقوع المستثنى بلفظ (الّا) و هو مشية زيد لما يضاد مقتضى اليمين ان وقعت قبل المحلوف عليه و ان وقعت بعده لم يكن لها حكم (اما الأول) فلان وقوع الشرط يستلزم وقوع ضد مقتضى اليمين و هو يقتضي حل اليمين إجماعا (و امّا الثاني) فلحصول الحل بفعل مقتضى اليمين فلا يؤثر المشية بعده فيه و الّا لزم تحصيل الحاصل.

(بقي هنا بحثان) (الأول) ما هو متعلق المشية المذكورة قال الشيخ هو عدم شربه فيكون معناه و اللّه لأشربن هذا اليوم الا ان يشاء زيد عدم الشرب فلا اشرب و اختاره شيخنا أبو القاسم ابن سعيد لوجهين (الأول) ان الاستثناء و المستثنى منه متضادان اى متنافيان، و الاستثناء من الإثبات نفى و من النفي إثبات و اليمين على إثبات الشرب، فالمستثنى ضده و هو عدم الشرب أو ما يستلزمه باعتبار استلزامه إياه و قد علّقه على مشية زيد و أقامها مقامه في دخول حرف الاستثناء عليها و جعلها ملزومة لضد متعلق اليمين (الثاني) المستثنى امّا‌


[1] ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الايمان.

[2] ئل ب 7 خبر 2 من كتاب الايمان.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست