اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 6
التعليق بمشية اللّه ان المحلوف عليه ان كان واجبا أو مندوبا
انعقدت و الا فلا، و لو قال و اللّه لأشربن (1) اليوم إنشاء زيد فشاء زيد لزمه
الشرب فان تركه حتى مضى اليوم حنث و ان لم يشأ زيد لم يلزمه يمين و كذا لو لم يعلم
مشيته بموت أو جنون أو غيبة، و لو قال و اللّه لا أشرب الا ان يشاء زيد فقد منع
نفسه الشرب الا ان توجد مشية زيد فان شاء فله الشرب و ان لم يشأ لم يشرب و ان جهلت
مشيته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب و ان شرب حنث لانه منع نفسه الا ان توجد
المشية فليس له الشرب قبل وجودها.
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حتى مات[1] و عن يونس
بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا فإنه من حلف بالبراءة منا
صادقا أو كاذبا فقد بريء منا[2]
قال قدس
اللّه سره: و لو قال و اللّه لأشربن (إلى قوله) و البطلان.
[1] أقول: إذا قال و
اللّه لأشربن هذا اليوم أو يوم كذا الا ان يشاء زيد انعقدت اليمين على الشرب في
الوقت المعين و للتخلص عنها طريقان (أحدهما) الشرب في الوقت المعين و هو برّ فله
ثوابه (و ثانيهما) وقوع المستثنى بلفظ (الّا) و هو مشية زيد لما يضاد مقتضى اليمين
ان وقعت قبل المحلوف عليه و ان وقعت بعده لم يكن لها حكم (اما الأول) فلان وقوع
الشرط يستلزم وقوع ضد مقتضى اليمين و هو يقتضي حل اليمين إجماعا (و امّا الثاني)
فلحصول الحل بفعل مقتضى اليمين فلا يؤثر المشية بعده فيه و الّا لزم تحصيل الحاصل.
(بقي هنا
بحثان) (الأول) ما هو متعلق المشية المذكورة قال الشيخ هو عدم شربه فيكون
معناه و اللّه لأشربن هذا اليوم الا ان يشاء زيد عدم الشرب فلا اشرب و اختاره
شيخنا أبو القاسم ابن سعيد لوجهين (الأول) ان الاستثناء و المستثنى منه متضادان اى
متنافيان، و الاستثناء من الإثبات نفى و من النفي إثبات و اليمين على إثبات الشرب،
فالمستثنى ضده و هو عدم الشرب أو ما يستلزمه باعتبار استلزامه إياه و قد علّقه على
مشية زيد و أقامها مقامه في دخول حرف الاستثناء عليها و جعلها ملزومة لضد متعلق
اليمين (الثاني) المستثنى امّا