responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 699

(و في كل واحد) نصف الدية و لو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة و كذا لو تعذر نزوله و لو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية و حكومة فإن أجاف الصدر فدية للثديين و حكومة عن الجلد و دية الجائفة و في حلمتي صدر المرأة الدية على اشكال و كذا قيل في حلمتي الرجل (و قيل) فيهما ربع الدية و في كل واحدة الثمن مائة و خمسة و عشرون دينارا (1) و إذا كسر بعصوصه [1] فلم يملك غائطه كان عليه الدية و كذا إذا كسر عجانه [2] فلم يملك بوله و لا غايته (و في كل ترقوة) من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجرت على غير عثم و لو داس بطنه حتى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية و لو قيل بالحكومة كان وجها. (2)


أيوب جميعا: قالا عرضنا عليه الكتاب و قال نعم هو حق و قد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر عماله بذلك و حكى كلاما طويلا من كلام أمير المؤمنين عليه السّلام ثم قال الشيخ في كتاب طريف المنقول بهذا الاسناد و غيره فان كسر الصلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مأة دينار و ان عثم فديته ألف دينار [1].

قال قدس اللّه سره: و في حلمتي ثدي المرأة (إلى قوله) دينارا

[1] أقول: قال الشيخ في الخلاف و المبسوط في حلمتي الرجل ديته و قال ابن حمزة فيها ربع الدية و هو ظاهر كلام ابن الجنيد و اما المرأة ففيها إشكال ينشأ (من) عموم كل ما في الإنسان منه اثنان ففيه الدية (و من) أصل البراءة (و لان) العموم انما يستدل به حال عدم ورود النص على خلافه في الخاص و الحلمتان قدر الشارع لهما مقدرا لكن اختلفوا فيه فلذلك حصل الشك في المرأة و المتيقن الحكومة و هو الأصح عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو داس بطنه (الى قوله) وجها.

[2] أقول: وجه الأول ما رواه الشيخ في التهذيب عن النوفلي عن السكوني عن ابى- عبد اللّه عليه السّلام قال رفع الى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يفتدي نفسه بثلث الدية [2] و هي ضعيفة‌


[1] أي العظم الذي حول المقعدة

[2] العجان عظم بين المقعدة و الذكر

[3] ئل ب 13 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

[4] ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست