responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 697

كمال دية الرجل و ان كان في القدم فان كانت أصابع سليمة وجب أيضا الدية و ان كان في الأصابع خلل فالحكومة و كذا يد الاعثم و في أصابع اليدين الدية و كذا في أصابع الرجلين و في كل واحدة عشر الدية (و قيل) في الإبهام ثلث دية اليد و في الأربعة الباقية الثلثان (1) و تقسم دية كل إصبع على ثلاثة أنامل بالسوية إلّا الإبهام فإن ديتها يقسم على أنملتين بالسوية و الكرسوع من جملة الكف لا من جملة الإبهام و لو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع فدية واحدة و يدخل الكف تبعا و في الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية و في شلل كل واحدة ثلثا ديتها و في قطعها بعد الشلل الثلث و كذا لو كان الشلل خلقة و كذا كل عضو أشل فيه ثلث الدية و كل عضو شلّه الجاني و كان صحيحا ففيه ثلثا ديته و في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فان نبت أبيض فخمسة (و روى) في الظفر خمسة دنانير (2)


قال قدس اللّه سره: و قيل في الإبهام (إلى قوله) الثلثان.

[1] أقول: هذا القول قول ابى الصلاح و ابن حمزة و جعل الشيخ رحمه اللّه ذلك في النهاية رواية و كذا في المبسوط فقال في النهاية و في أصابع اليدين الدية كاملة و في كل واحد عشر الدية و قد روى ان في الإبهام ثلث دية اليد و في الأربع أصابع ثلثا ديتها بينها بالسوية [1] و قال في المبسوط فإن الأصابع إذا قطعها وجدها دون الكف فيها نصف الدية و الواجب فيها بالسوية كل إصبع عشر من الإبل و روى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية و في الأربع ثلثي دية اليد.

قال قدس اللّه سره: و روى في الظفر خمسة دنانير.

[2] أقول: هذه رواية رواها الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال أصابع اليدين و الرجلين في كل إصبع عشر من الإبل و في الظفر خمسة دنانير [2] و روى الشيخ عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قلع و لم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشرة دنانير فان خرج أبيض فخمسة‌


[1] ئل ب 12 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

[2] ئل ب 39 خبر 4 من أبواب ديات الأعضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 697
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست