responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 68

و يقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا استحبابا و يسقط المشي بعد طواف النساء، و لو فاته الحج أو فسد مع تعينه بسنة ففي لزوم لقاء البيت إشكال. (1)


كفارة و قال الشيخ الأعظم المفيد يستأنف الحج و يمشى ما ركب و يركب ما مشى، و تبعه الشيخ في النهاية و ابن البراج (احتج الأولون) بأنه لم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدة التكليف و لم يتعين السنة فلم يفت المنذور و لم يحصل الإخلال به فلم تجب الكفارة (احتج الشيخ) بأنه يحصل منهما حجة ملفقة ماشيا و لا استبعاد فيه فان الماشي إذا عرض في أثناء مشيه قصد موضع بعينه فمشى اليه راكبا ثم اتى الموضع الذي فارقه أوّلا ثم أكمل مشيه أجزأه ذلك فكذا لو كان العارض في أثناء مشيه قصد البيت (و الجواب) انه فرق بين ما ذكر و صورة النزاع فإن الأول في حجة واحدة و يصدق انه مشى الكل بخلاف ما نحن فيه و الأقوى عندي اختيار المصنف هنا.

قال قدس اللّه سره: و لو فاته الحج (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: البحث هنا في مقامين (الأول) إذا نذر ان يحج في سنة معينة كهذه السنة مثلا ثم مضى وفاته الحج قبل الإحرام (فهل) يجب لقاء البيت بالنذر ذكر المصنف فيه اشكالا و منشأه (انّ) نذر الحج يستلزم نذر لقاء البيت و إذا تعذر احد الواجبين و قدر على الآخر لم يسقط المقدور بالمعسور و هذا مبنى على ان لقاء البيت عبادة بنفسه يصح نذره و هو الأصح (لأن) ابن عباس روى ان النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أمر أخت عقبة بن عامر و قد نذرت أن تمشي إلى بيت اللّه تعالى ان تمشي بحج أو عمرة [1] (و من) حيث ان لقاء البيت انما وجب لأجل الحج لا لنفسه و لم يحصل الغاية المقصودة شرعا و انتفاء غاية مشروعية الفعل يستلزم انتفائه و الا لكان شرع الحكم عبثا هذا خلف و الأصح عندي انه لا يجب (الثاني) ان يكون قد تلبس بالإحرام و هذا المقام فيه بحثان (الأول) ان يفوت الحج فيجب المضي الى البيت لعمرة التحلل إن أمكن (فإن قلنا) بوجوب لقاء البيت بالنذر وجب من حيث النذر و من حيث انه لقاء البيت للعمرة فإن أهمل كفّر (و ان قلنا) بعدم وجوبه بالنذر لم يكفر و تقرير الوجهين كما تقدم (الثاني) ان يفسد الإحرام فيجب لقاء البيت‌


[1] سنن ابى داود (ج 3) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست