responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 689

و في أحد المنخرين نصف الدية (و قيل) الثلث و هو الأقرب فتقسط الدية على الحاجز و المنخرين أثلاثا و لو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة و لو كسر الأنف ففسد فالدية و لو جبر على غير عيب فمات دينار و لو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية فإن جبرت و صلحت فخمس الدية و لو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية و في شلله ثلثا ديته فان قطع بعد الشلل فعليه الثلث و لو قطع احد المنخرين و الحاجز فثلثا الدية (و في أحدهما) مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا (1)، و في قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع الى الجميع و كذا في بعض الحاجز و لو ضربه فعوّجه أو تغير لونه فالحكومة فإن قطعه آخر فالدية، و لو قطعه إلّا جلده و بقي معلقا بها فان احتيج إلى الإبانة فعليه الدية (لأنه) قطع الأنف بعضه بالمباشرة و بعضه بالتسبيب، و لو ابانه فرده فالتحم احتمل الحكومة و الدية (2) و لو لم يبنه و رده فالتحم فالحكومة.


طرف الاربنة (الثانية) في تقدير ديتها و فيه للأصحاب قولان (أحدهما) قول الشيخ في النهاية و المبسوط انه نصف الدية و نقل والدي المصنف قولا عن بعض انه الثلث لاشتمال المارن على ثلاثة أجزاء المنخرين و الروثة فيقسم الدية عليها لأصالة البراءة من الزائد‌

قال قدس اللّه سره: و في أحدهما (إلى قوله) أثلاثا.

[1] أقول: القول بالثلث قول لبعض الأصحاب مستندا إلى رواية غياث عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام قضى في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف [1] و الى رواية عبد الرحمن العرزمي عن ابى جعفر عليه السّلام انه جعل في خشاش الأنف في كل واحدة الثلث [2] و يلوح من كلام الجوهري في الصحاح الخشاش مدخل الخشبة المسماة به في عظم أنف البعير تسمية للمحل باسم الحال و قال شيخنا ابن سعيد و في أحد المنخرين نصف الدية (لأنه) إذهاب نصف المنفعة و هو اختيار الشيخ في المبسوط ثم ذكر الروايتين المتقدمتين ثم قال: و في رواية غياث ضعف غير ان العمل بمضمونها أشبه و هو الأقرب عندي‌

قال قدس اللّه سره: و لو أبانه (إلى قوله) و الدية.

[2] أقول: إذا أبان الجاني الأنف تعديا فرده المجنيّ عليه بحرارته حتى التحم‌


[1] ئل ب 43 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

[2] ئل ب 1 خبر 11 من أبواب ديات الأعضاء و باب 43 خبر 2 منها

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست