اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 689
و في أحد المنخرين نصف الدية (و قيل) الثلث و هو الأقرب فتقسط
الدية على الحاجز و المنخرين أثلاثا و لو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين
فعليه مع الدية زيادة حكومة و لو كسر الأنف ففسد فالدية و لو جبر على غير عيب فمات
دينار و لو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية فإن جبرت و صلحت فخمس الدية و لو
كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية و في شلله ثلثا ديته فان قطع بعد
الشلل فعليه الثلث و لو قطع احد المنخرين و الحاجز فثلثا الدية (و في أحدهما) مع
نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية أثلاثا (1)، و في قطع بعض
المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع الى الجميع و كذا في بعض الحاجز و لو ضربه
فعوّجه أو تغير لونه فالحكومة فإن قطعه آخر فالدية، و لو قطعه إلّا جلده و بقي
معلقا بها فان احتيج إلى الإبانة فعليه الدية (لأنه) قطع الأنف بعضه بالمباشرة و
بعضه بالتسبيب، و لو ابانه فرده فالتحم احتمل الحكومة و الدية (2) و لو لم يبنه و
رده فالتحم فالحكومة.
طرف الاربنة (الثانية) في تقدير ديتها و فيه للأصحاب قولان (أحدهما) قول الشيخ في
النهاية و المبسوط انه نصف الدية و نقل والدي المصنف قولا عن بعض انه الثلث
لاشتمال المارن على ثلاثة أجزاء المنخرين و الروثة فيقسم الدية عليها لأصالة
البراءة من الزائد
قال قدس
اللّه سره: و في أحدهما (إلى قوله) أثلاثا.
[1] أقول: القول
بالثلث قول لبعض الأصحاب مستندا إلى رواية غياث عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه
السّلام قضى في كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف[1] و الى
رواية عبد الرحمن العرزمي عن ابى جعفر عليه السّلام انه جعل في خشاش الأنف في كل
واحدة الثلث[2] و يلوح من كلام الجوهري في الصحاح الخشاش مدخل الخشبة
المسماة به في عظم أنف البعير تسمية للمحل باسم الحال و قال شيخنا ابن سعيد و في
أحد المنخرين نصف الدية (لأنه) إذهاب نصف المنفعة و هو اختيار الشيخ في المبسوط ثم
ذكر الروايتين المتقدمتين ثم قال: و في رواية غياث ضعف غير ان العمل بمضمونها أشبه
و هو الأقرب عندي
قال قدس
اللّه سره: و لو أبانه (إلى قوله) و الدية.
[2] أقول:
إذا أبان الجاني الأنف تعديا فرده المجنيّ عليه بحرارته حتى التحم