اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 686
مأة دينار (1) و في الحاجبين خمسمائة دينار و في كل واحد نصف ذلك
ربع الدية و في البعض بالحساب، و في الأهداب الدية على رأى (2)، فان قطعت الأجفان
بالأهداب فديتان، و لو قيل بالأرش حالة الانفراد و بالسقوط حالة الاجتماع أمكن
(3)، و لا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو
غير ذلك بل يثبت فيه الأرش ان قلع منفردا و لا شيء مع الانضمام الى العضو أو
الجلد، و لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش ان نقصت بها القيمة لو كانت امة، و
لو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة (4) و كذا لو حلق شعر العانة منها
أو من الحرة قلعها بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شيء و لا في الحرة.
[1] أقول: هذا قول الشيخ المفيد رحمه اللّه فإنه قال في شعر الرأس
إذا أصيب و لم ينبت مأة دينار و في شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت و قال سلار
في شعر اللحية و الرأس إذا لم ينبت الدية و روى ان فيهما إذا لم ينبت مائة دينار و
نحوه مذهب ابن البراج.
قال قدس
اللّه سره: و في الأهداب الدية على رأى.
[2] أقول: للأصحاب في
هذه المسألة أقوال ثلاثة (أحدها) كمال الدية و هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف و
احتج عليه بإجماع الفرقة و ابن حمزة و والدي المصنف هنا (الثاني) ان فيها نصف
الدية و هو قول ابن البراج (الثالث) الحكومة و هو قول ابن إدريس و احتج بأن
الأصحاب لم يذكروا للشعر مقدرا سوى شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و إلحاق غيرهما
بها قياس لا حجة فيه و الأصل براءة الذمة قال والدي في المختلف عقيب قول ابن إدريس
و هذا القول لا بأس به.
قال قدس
اللّه سره: فان قطعت الأجفان (إلى قوله) أمكن.
[3] أقول: أوجب ابن
إدريس في الأهداب الأرش إذا قلعت منفردة لأن النص لم يرد إلّا في شعر الرأس و
اللحية و شعر الحاجبين و حمل غيره عليه قياس و الأصل براءة الذمة و إذا قلعت مع
الأجفان كان في الجميع دية الأجفان لان الأهداب تتبع الأجفان فكان كما لو قطع اليد
و عليها شعر و قال الشيخ في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا ان في الأجفان و الأهداب
ديتين.
قال قدس
اللّه سره: و لو كانت للأمة (إلى قوله) خاصة.
[4] أقول:
إذا كانت للأمة لحية فقلعها واحد عدوانا فزادت قيمة الأمة بذلك فالأقرب
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 686