responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 686

مأة دينار (1) و في الحاجبين خمسمائة دينار و في كل واحد نصف ذلك ربع الدية و في البعض بالحساب، و في الأهداب الدية على رأى (2)، فان قطعت الأجفان بالأهداب فديتان، و لو قيل بالأرش حالة الانفراد و بالسقوط حالة الاجتماع أمكن (3)، و لا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش ان قلع منفردا و لا شي‌ء مع الانضمام الى العضو أو الجلد، و لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش ان نقصت بها القيمة لو كانت امة، و لو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة (4) و كذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة قلعها بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شي‌ء و لا في الحرة.


[1] أقول: هذا قول الشيخ المفيد رحمه اللّه فإنه قال في شعر الرأس إذا أصيب و لم ينبت مأة دينار و في شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت و قال سلار في شعر اللحية و الرأس إذا لم ينبت الدية و روى ان فيهما إذا لم ينبت مائة دينار و نحوه مذهب ابن البراج.

قال قدس اللّه سره: و في الأهداب الدية على رأى.

[2] أقول: للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة (أحدها) كمال الدية و هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف و احتج عليه بإجماع الفرقة و ابن حمزة و والدي المصنف هنا (الثاني) ان فيها نصف الدية و هو قول ابن البراج (الثالث) الحكومة و هو قول ابن إدريس و احتج بأن الأصحاب لم يذكروا للشعر مقدرا سوى شعر الرأس و اللحية و الحاجبين و إلحاق غيرهما بها قياس لا حجة فيه و الأصل براءة الذمة قال والدي في المختلف عقيب قول ابن إدريس و هذا القول لا بأس به.

قال قدس اللّه سره: فان قطعت الأجفان (إلى قوله) أمكن.

[3] أقول: أوجب ابن إدريس في الأهداب الأرش إذا قلعت منفردة لأن النص لم يرد إلّا في شعر الرأس و اللحية و شعر الحاجبين و حمل غيره عليه قياس و الأصل براءة الذمة و إذا قلعت مع الأجفان كان في الجميع دية الأجفان لان الأهداب تتبع الأجفان فكان كما لو قطع اليد و عليها شعر و قال الشيخ في المبسوط الذي يقتضيه مذهبنا ان في الأجفان و الأهداب ديتين.

قال قدس اللّه سره: و لو كانت للأمة (إلى قوله) خاصة.

[4] أقول: إذا كانت للأمة لحية فقلعها واحد عدوانا فزادت قيمة الأمة بذلك فالأقرب‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست