responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 684

في الجراحات، و كل ما فيه مقدر في الحر ففي العبد كذلك من قيمته و كل ما لا تقدير فيه في الحر ففيه الأرش فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية و ينظر قيمته حينئذ و يفرض عبدا و فيه تلك الجناية و ينظر قيمته و ينسب احدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ من الدية بتلك النسبة و هنا العبد أصل للحر كما كان الحر أصلا له في المقدر، و لو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه و المطالبة بالقيمة بل يمسكه و يطالب بدية الفائت أو أرشه ان لم يكن مقدرا في الحر و دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها و لو كان العبد ذميا أو لامة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في ان ديتهما قيمتهما ما لم- يتجاوزا دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة، و لو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر و في الأنثى بالمرأة.

و في المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمي إشكال (1) و إذا جنى العبد على الحر خطاء لم يضمنه مولاه بل يدفعه أو يفديه و له الخيار في أيهما شاء لا إلى المجني اليه و لا الى وليه و في قدر الفداء قولان (2)، و لو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى بين الفداء و بين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع و يبقى شريكا و القن و المدبر


على طرفه إذا كان فيه من الحر كمال الدية (بين) دفعه و المطالبة بقيمته (و بين) إمساكه مجانا (و هل) للمالك إمساكه و طلب دية البعض كما لو كان الحر قد قطع يديه- فقال المالك أنا أرضها بدية يد واحدة و أمسك العبد فيه إشكال ينشأ (من) ان الشارع جعل له اما كمال الدية مع دفعه أو إمساكه مجانا (و من) انه لو قطع واحدة كان له إمساكه و المطالبة بنصف القيمة و إذا رضي بذلك عند قطعهما يكون اولى و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و في المسلم (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان المسلم لا يجوز ان يتقدر ديته بدية الذمي (و من) انه احتقار للذمي و أيضا فإن قيمة ماله لا يتعدى دية نفسه و إطلاق الأصحاب ان دية العبد قيمته ما لم- يتجاوز دية مولاه.

قال قدس اللّه سره: و إذا جنى العبد (الى قوله) قولان.

[2] أقول: القولان للشيخ و قد تقدم البحث فيه.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست