اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 684
في الجراحات، و كل ما فيه مقدر في الحر ففي العبد كذلك من قيمته و
كل ما لا تقدير فيه في الحر ففيه الأرش فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية و ينظر
قيمته حينئذ و يفرض عبدا و فيه تلك الجناية و ينظر قيمته و ينسب احدى الحالتين إلى
الأخرى فيؤخذ من الدية بتلك النسبة و هنا العبد أصل للحر كما كان الحر أصلا له في
المقدر، و لو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه و المطالبة بالقيمة بل
يمسكه و يطالب بدية الفائت أو أرشه ان لم يكن مقدرا في الحر و دية الأمة قيمتها ما
لم تتجاوز دية الحرة فترد إليها و لو كان العبد ذميا أو لامة كذلك للمسلم فهما
كالمسلمين في ان ديتهما قيمتهما ما لم- يتجاوزا دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة،
و لو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر و في الأنثى
بالمرأة.
و في
المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمي إشكال (1) و إذا جنى العبد على الحر خطاء
لم يضمنه مولاه بل يدفعه أو يفديه و له الخيار في أيهما شاء لا إلى المجني اليه و
لا الى وليه و في قدر الفداء قولان (2)، و لو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته
تخير المولى بين الفداء و بين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع و يبقى شريكا
و القن و المدبر
على طرفه إذا كان فيه من الحر كمال الدية (بين) دفعه و المطالبة بقيمته (و بين)
إمساكه مجانا (و هل) للمالك إمساكه و طلب دية البعض كما لو كان الحر قد قطع يديه-
فقال المالك أنا أرضها بدية يد واحدة و أمسك العبد فيه إشكال ينشأ (من) ان الشارع
جعل له اما كمال الدية مع دفعه أو إمساكه مجانا (و من) انه لو قطع واحدة كان له
إمساكه و المطالبة بنصف القيمة و إذا رضي بذلك عند قطعهما يكون اولى و هو الأقوى
عندي.
قال قدس
اللّه سره: و في المسلم (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان المسلم لا يجوز ان يتقدر ديته بدية الذمي (و من) انه احتقار للذمي و أيضا فإن
قيمة ماله لا يتعدى دية نفسه و إطلاق الأصحاب ان دية العبد قيمته ما لم- يتجاوز
دية مولاه.
قال قدس
اللّه سره: و إذا جنى العبد (الى قوله) قولان.