اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 683
ان كان القتل عمدا أو شبهه و على العاقلة ان كان خطاء و دية أعضائه
و جراحاته بنسبة قيمته على قياس الحر فما في الحر كمال الدية في العبد كمال القيمة
الا انه ليس للمولى المطالبة بذلك الا ان يدفعه إلى الجاني، و ليس له الإمساك و
المطالبة بالقيمة و لا ببعضها على اشكال (1) و ما فيه من الحر نصف الدية في العبد
نصف القيمة و كذا باقي الأعضاء و كذا
قال أبو عبد اللّه عليه السّلام هؤلاء ممن أعطاهم ذمه[1] (و اما
الرواية) الثانية فرواية الشيخ عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن على بن أبي
حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال دية اليهودي و النصراني أربعة
آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم و قال أيضا كان للمجوسي كتاب يقال له جاماس[2] و هو إشارة
الى ما حمله فإنه قال في التهذيب قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار ان
نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة و الأقوى عندي أن دية الذمي ثمانمائة درهم فكذا
المجوسي لقوله عليه السّلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب[3] و لما رواه
الشيخ في التهذيب عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال بعث النبي
صلّى اللّه عليه و آله خالد بن الوليد الى البحرين فأصاب بها دم قوم من اليهود و
النصارى و المجوس فكتب الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انى أصبت دم قوم من
اليهود و النصارى و ديتهم ثمانمائة درهم و أصبت دم قوم من المجوس و لم تكن عهدت
الىّ فيهم عهدا فكتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان ديتهم مثل دية اليهود و
النصارى و قال انهم أهل كتاب[4] (و لما) رواه أيضا
عن إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال سألت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عن دية اليهود و النصارى و المجوس قال هم سواء ثمانمائة درهم قال قلت
جعلت فداك ان أخذوا في بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدود قال
نعم بحكم فيهم بأحكام المسلمين[5]
قال قدس
اللّه سره: و ليس له الإمساك (إلى قوله) على اشكال.
[1] أقول: إذا قتل
الحر عبدا كان عليه قيمته عمدا كان أو خطاء و يتخير المالك في الجناية