responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 683

ان كان القتل عمدا أو شبهه و على العاقلة ان كان خطاء و دية أعضائه و جراحاته بنسبة قيمته على قياس الحر فما في الحر كمال الدية في العبد كمال القيمة الا انه ليس للمولى المطالبة بذلك الا ان يدفعه إلى الجاني، و ليس له الإمساك و المطالبة بالقيمة و لا ببعضها على اشكال (1) و ما فيه من الحر نصف الدية في العبد نصف القيمة و كذا باقي الأعضاء و كذا


قال أبو عبد اللّه عليه السّلام هؤلاء ممن أعطاهم ذمه [1] (و اما الرواية) الثانية فرواية الشيخ عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن على بن أبي حمزة عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال دية اليهودي و النصراني أربعة آلاف درهم و دية المجوسي ثمانمائة درهم و قال أيضا كان للمجوسي كتاب يقال له جاماس [2] و هو إشارة الى ما حمله فإنه قال في التهذيب قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الاخبار ان نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة و الأقوى عندي أن دية الذمي ثمانمائة درهم فكذا المجوسي لقوله عليه السّلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب [3] و لما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال بعث النبي صلّى اللّه عليه و آله خالد بن الوليد الى البحرين فأصاب بها دم قوم من اليهود و النصارى و المجوس فكتب الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انى أصبت دم قوم من اليهود و النصارى و ديتهم ثمانمائة درهم و أصبت دم قوم من المجوس و لم تكن عهدت الىّ فيهم عهدا فكتب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان ديتهم مثل دية اليهود و النصارى و قال انهم أهل كتاب [4] (و لما) رواه أيضا عن إسماعيل بن مهران عن درست عن ابن مسكان عن ابى بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية اليهود و النصارى و المجوس قال هم سواء ثمانمائة درهم قال قلت جعلت فداك ان أخذوا في بلاد المسلمين و هم يعملون الفاحشة أ يقام عليهم الحدود قال نعم بحكم فيهم بأحكام المسلمين [5]

قال قدس اللّه سره: و ليس له الإمساك (إلى قوله) على اشكال.

[1] أقول: إذا قتل الحر عبدا كان عليه قيمته عمدا كان أو خطاء و يتخير المالك في الجناية‌


[1] ئل ب 13 خبر 2 من أبواب ديات النفس

[2] ئل ب 13 خبر 4 من أبواب ديات النفس

[3] ئل ب 48 خبر 4 من أبواب جهاد العدو

[4] ئل ب 12 خبر 7 من أبواب ديات النفس

[5] ئل ب 12 خبر 8 من أبواب ديات النفس و باب 12 خبر 8 من أبواب ديات النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست