responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 67

فيهما انعقد أصل الحج و لو نذر المشي فعجز فان كان النذر معينا بسنة ركب و يستحب ان يسوق بدنة (و قيل) يجب (1)، و لا يسقط الأصل إلا مع العجز عنه مطلقا و لو كان النذر مطلقا توقع المكنة و لو ركب مختارا، فان كان معينا كفّر و لو كان مطلقا وجب الاستيناف ماشيا و لا كفارة و لو ركب بعضا فكذلك (و قيل) يقضى و يركب ما مشى و يمشى ما ركب (2)


المنذور و في بالمنذور و ان اتى بالأفضل اجزء و كان أفضل.

قال قدس اللّه سره: و لو نذر المشي (إلى قوله) و قيل يجب.

[1] أقول: الأول و هو الاستحباب قول كثير من الأصحاب و المصنف و شيخنا ابى القاسم ابن سعيد رحمه اللّه (و الثاني) قول الشيخ في الخلاف و منشأ الخلاف ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه قال أيّما رجل نذر نذرا ان يمشى إلى بيت اللّه الحرام ثم عجز عن ان يمشى فليركب و ليسق بدنة إذا عرف اللّه منه الجهد [1] فقوله و ليس هل هو هنا للاستحباب (لان) العاجز لا كفارة عليه فهذا قرينة دالة على كون الأمر هنا للاستحباب و اما على القول بأن صيغة الأمر للاستحباب فظاهر أو للوجوب طردا للحقيقة فان صيغة افعل للوجوب عند محققي الأصوليين و الأقوى عندي الاستحباب للأصل و ما رواه عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي ان عافاه اللّه ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام فقال انى أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لو شئت ان أذبح لفعلت و علىّ دين فقال انى أحب ان كنت موسرا ان تذبح بقرة فقلت أ شي‌ء واجب فعله؟ فقال لا من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شي‌ء [2] و ذكر والدي في كتاب الرجال أن عنبسة ناووسي واقفي على ابى عبد اللّه عليه السلام لكن يعضدها الأصل.

قال قدس اللّه سره: فان كان معينا (الى قوله) و يمشى ما ركب.

[2] أقول: إذا نذر الحج ماشيا مطلقا و لم يقيده بسنة معينة فحج في سنة ركب بعض الطريق مختارا و مشى بعضه اختلف الأصحاب فقال كثير منهم يستأنف الحج ماشيا و لا‌


[1] ئل ب 34 خبر 3 من أبواب وجوب الحج

[2] ئل ب 8 خبر 5- من كتاب النذر

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست