responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 676

و لو قال حالة الخوف ألقه و على ضمانه و كان المالك أيضا خائفا فالأقرب ان على الضامن الجميع (1)، و لو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب انه لا يحل له الأخذ (2)، و لو جرح شخص مرتدا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة و على كل واحد ربع الدية و الجاني في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين إحداهما هدر فتعود حصته الى الثمن (و يحتمل) التوزيع على الجراحات فيقال انها خمس فيسقط الخمس و يبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية (3)، و لو قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ثم مات فأرش اليد يختص به المجني عليه أولا و الباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا لانه مات بعد الجنايتين و قطع بعد احدى الجنايتين.

و قضى أمير المؤمنين على عليه الصلاة و السّلام في جارية ركبت اخرى فنخستها


قال قدس اللّه سره: و لو قال حالة الخوف (الى قوله) الجميع.

[1] أقول: وجه القرب ان المقتضى موجود و هو الخوف و دعاء الضرورة الى ذلك و كلاهما موجودان في الضامن و وجد الضمان موافقا للنص عليه فيصح (و يحتمل) عدم تخصيص الضامن به لوجود الخوف في حق الكل و هذا الاحتمال ضعيف.

قال قدس اللّه سره: و لو كان المحتاج (الى قوله) له الأخذ.

[2] أقول: وجه القرب ان المعنى المقتضي للصحة و هو الخوف لم يوجد في الضامن و انما هو في المالك خاصة فلا يستحق بسبب فعله لانه الملقى لدفع الضرر عن نفسه فلا يعقل ضمان ماله على غير من لا ضرورة له الى ذلك بل لنفس مصلحة المالك (و يحتمل) ضعيفا الضمان لانه يضمن و الأصل الصحة و هذا ضعيف لانه ضمان ما لم يثبت في الذمة فالأصل بطلانه و لم يثبت سبب الصحة.

قال قدس اللّه سره: و لو جرح شخص مرتدا (الى قوله) خمس الدية.

[3] أقول: وجه التوزيع أخماسا انه مات من خمس جراحات واحدة منها هدر وقعت في حال الارتداد فيسقط ما قابلها و هو جزء من خمسة من دية المسلم و يبقى على الجناة أربعة أخماس الدية على كل واحد منهم خمس و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و قضى أمير المؤمنين عليه السّلام (الى قوله)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 676
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست