responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 675

لا بصاحب المنجنيق و لا بواضع الحجر في المقلاع و لا بممسك الخشب و لا بمن يساعد بغير المد و لو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه (فان) كانوا ثلاثة فعلى كل واحد ثلث الدية و يسقط ما قابل فعله و لو هلكوا اجمع فعلى عاقلة كل واحد نصف دية الباقين.

و قيل لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته (لان) كل واحد منهم ضامن لصاحبه و الأقرب ان عليهما ثلثي ديته (1)، و لو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره الق متاعك في البحر و على ضمانه ضمن دفعا للخوف و لو لم يقل و على ضمانه بل قال الق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان، و لو لم يكن خوف فقال ألقه و على ضمانه فالأقرب عدم الضمان (2) و كذا لا ضمان لو قال مزق ثوبك و علىّ ضمانه، و لو قال حالة الخوف الق متاعك و على ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا (فان) قال أردت التساوي قبل و لزمه بحصته و اما الركبان فان رضوا ضمنوا و الا فلا فان قال قد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا و ضمن هو الجميع.


قال قدس اللّه سره: و قيل لو اشترك (الى قوله) ثلثي ديته.

[1] أقول: قوله و (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية و به رواية و هي رواية أبي- بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقيين ديته لان كل واحد منهم ضامن لصاحبه [1] و وجه القرب انه تلف بفعله و بفعل الآخرين فيسقط ما قابل فعله و الّا لزم ان يضمن الشريك في الجناية جناية شريكه و هو محال و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو لم يكن خوف (الى قوله) عدم الضمان،

[2] أقول: المراد انه خلا عن الخوف و لم يخل عن الفائدة بل ذكر فيه فائدة و هي ان يخفف السفينة أو غير ذلك من الفوائد لأنه لو خلا عن الفائدة بالكلية لم يصح قطعا (و وجه القرب) انه ضمان ما لم يجب و الأصل فيه البطلان و انما جاز في صورة الخوف للنص و وجود الضرورة و هو خوف التلف و كلاهما مفقود هنا و لا وجه عندي لاحتمال الصحة.


[1] ئل ب 7 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 675
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست