responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 66

من الميقات (1) و لو قيد أحدهما لزم، و لو نذر الحج راكبا فان قلنا انه أفضل انعقد الوصف و الا فلا (2) و إذا لم ينعقد الوصف


[1] أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر إجماعا (و هل) يلزم القيد مع القدرة فيه قولان مبنيان على ان المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل (فقيل) بالأول لفعل الحسن بن على عليهما السلام [1] و زين العابدين [2] و موسى الكاظم عليهم السلام و مواظبتهم على ذلك مع استصحابهم للمحامل و الجمال و البغال و الرحال و لقول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم أجرك على قدر نصبك [3] و قال آخرون الثاني أفضل (و لانه) عليه السلام حج راكبا (و فصّل آخرون) فقالوا المستطيع للراحلة ان لم يضعف عن القيام بالفرائض كان المشي أفضل و الّا الركوب و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه و هذا التفصيل هو الصحيح عندي (الثانية) يتفرع على الانعقاد انه (هل) يجب المشي من بلده أو من الميقات قال المصنف بالأول، و قال الشيخ في المبسوط الظاهر من موضع النذر و قال قوم يلزمه من الميقات لان (ماشيا) حال و العامل فيه (أحج) مثلا و انما يصدق حقيقة حاله كقوله ضرب زيد راكبا فإنه انما يكون حال الفعل و لا يصدق حقيقة قبله و لا بعده (احتج الأولون) بالعرف و الألفاظ إنما تحمل على الاصطلاح العرفي، و الأقوى عندي الرجوع الى قصده و نيته فان لم يوجد فأقرب الموضعين اعنى بلده و بلد النذر الى الميقات.

قال قدس اللّه سره: و لو نذر الحج (الى قوله) و الا فلا

[2] أقول: البحث كما تقدم في المشي (و انا أقول) كل واحد من هاتين الصفتين لها فضيلة و فيها أجر و البحث في انعقاد نذر أحدهما انه إذا نذر المفضول هل يتعين عليه بمعنى انه لا يصح منه الأفضل (لان) المفضول طاعة مقدورة يصح نذرها فالإتيان بغيرها إتيان بغير الواجب فيبقى في عهدة التكليف (و يحتمل) ان يقال لا يتعين بل الأفضل يجزى عنه (لان) القصد من النذر الفضيلة و المفضول بالنسبة إلى الأفضل كفاقد الفضيلة و المراد بقوله (و الّا فلا) عدم انعقاد المفضول بمعنى انه لا يتعين بحيث لا يجزى عنه الأفضل بل لو اتى بالوصف‌


[1] ئل في اخبار ب 33 من أبواب وجوب الحج

[2] المستدرك ب 21- خبر 10 و 11 من أبواب وجوب الحج

[3] لم نعثر عليه

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست