responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 661

و عنه عليه السّلام في امرأة دخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة فلما أراد الزوج مباضعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتل الصديق فقتلت هي الزوج انها تضمن دية الصديق (1) و تقتل بالزوج و في السند ضعف و الأقرب سقوط دم الصديق- و يضمن معلم السباحة الصغير إذا غرق و ان كان وليه أو من اذن له الولي على اشكال (لأنه) تلف بتفريطه في حفظه و غفلته عنه (2) و لو كان بالغا رشيدا لم يضمن


بان تضمن مواليه الذين يطلبون دمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لانه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شي‌ء لأنه سارق [1] و المصنف رحمه اللّه ذكر تأويل ذلك.

قال قدس اللّه سره: و عنه عليه السّلام في امرأة (إلى قوله) دية الصديق.

[1] أقول: هذه الرواية رواها على بن إبراهيم بالسند المذكور في الرواية المتقدمة الى عبد اللّه بن طلحة قال قلت رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها فادخل الحجلة فلما دخل الرجل يباضع اهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتله بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق و تقتل بالزوج [2] و سند الرواية ضعيف (لان) عبد اللّه بن طلحة بترى [3] المذهب و اختيار المصنف ان دم الصديق هدر (لان) الزوج قتله دفاعا عن نفسه و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و يضمن معلم السباحة (إلى قوله) عنه.

[2] أقول: و من أصالة البراءة (و من) كونه مما تمس الحاجة إليه فيكون مشروعا فلا يتعقبه ضمان و لما كان ذلك منوطا بالتفريط علل المصنف الضمان بالتفريط في حفظه و الأقوى عندي الضمان.


[1] ئل ب 24 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس

[2] ئل ب 24 خبر 3 من أبواب القصاص في النفس

[3] البترية بضم الموحدة فالسكون فرق من الزيدية- قيل نسبوا الى المغيرة بن سعد و لقبه الا بتر إلخ ما في مجمع البحرين فلاحظ

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست