responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 663

حجرا في ملكه أو موضع مباح لم يضمن دية العاثر و ان كان في ملك غيره أو شارع مسلوك ضمن في ماله و كذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها.

و لو جاء السيل بحجر فلا ضمان على احد و ان تمكن من إزالته فإن نقله الى موضع آخر من الشارع ضمن و لو كان الى ما هو أقل سلوكا فيه على اشكال (1) و لو حفر إنسان بئرا إلى جانب هذا الحجر و تعثر انسان بذلك الحجر و سقط في البئر فالضمان على الحافر لتعديه.

و لو وضع حجرا و آخر ان آخر فتعثر بهما انسان فمات احتمل تقسيط الضمان أثلاثا و ان يكون النصف على الأول (2)


حفر بئرا في موضع متعديا لانه ممنوع من التصرف في المشترك بحفر و غيره بغير اذن شريكه و كل من حفر بئرا متعديا بحفرها ضمن كل دية أو قيمة المتردي (الثاني) تقسيط الدية أو القيمة على عدد الشركاء فان كان له شريك واحد ضمن النصف و ان كان شريكان ضمن الثلثين و على هذا لأنه إنما يضمن مع التعدي و هو غير متعد مطلقا بل هو متعد في غير ما يملك و غير متعد فيما يملك (الثالث) انه يضمن النصف مطلقا لأن المتردي تلف بالحفر و هو بعضه متعد فيه و بعضه غير متعد فيه فيكون عليه النصف لانه قد تلف بسببين (أحدهما) مباح و الآخر محرم فيكون عليه النصف إذ لا عبرة بتعدد احد السببين كما لو جرحه واحد جرحا و الآخر جرحين و مات من الجميع فان الضمان عليهما بالسوية و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو جاء السيل (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ من انه وضع حجرا في طريق المسلمين فيضمن (و من) انه محسن فلا ضمان على المحسن لان الضمان سبيل- و قال تعالى مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ و هذا لا يشبه حفر بئر في طريق المسلمين لمصلحتهم لأنه إنما أزال ما كان في طريق كثيرا السلوك بل ما هو أقل سلوكا فلم يحدث في طريق المسلمين شيئا لأن الحجر الذي نقله لم يضعه هو في المكان الأول بخلاف البئر فإنه أحدث ما لم يكن فالأقوى عندي الضمان.

قال قدس اللّه سره: و لو وضع حجرا (الى قوله) على الأول.

[2] أقول: وجه الأول انه مات من فعل ثلاثة أشخاص فكان عليهم الضمان أثلاثا (و من) انه مات بسبب وضع الحجرين و أحدهما صدر من واحد و الآخر من آخرين فكان عليه‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 663
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست