responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 657

و لو أعادت الولد فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية أو إحضاره أو من يحتمل انه هو و لو استأجرت الظئر أخرى و سلمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت ديته، و من أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن الدية و كذا الزوجة و قيل ان كانا مأمونين فلا ضمان (1)


خاصة ان كانت انما ظائرت طلب العز و الفخر و ان كانت انما ظائرت من الفقر فإنما الدية على عاقلتها [1] قال والدي في المختلف ان صحت هذه الرواية تعين العمل بها لكن في الطريق من لا يحضرني حاله و ان لم يصح طريقها فالدية على العاقلة في الظئر و غيرها (فإن) النائم لا قصد له و طلب الفخر لا يخرج الفعل عن كونه خطاء أو شبيه عمد (لان) ذلك مستند الى القصود و الدواعي و عدمها و هذا حسن، و الأقوى عندي ان الدية على العاقلة‌

قال قدس اللّه سره: و من أعنف بزوجته (الى قوله) فلا ضمان.

[1] أقول: للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة (الأول) قول والدي المصنف هنا و هو الأصح أما إيجابه الدية فلأنه جناية أتلفت نفسا مضمونة و هو غير عمد محض (لأن) الأصل عدم القصد الى القتل فيجب الدية على الفاعل منهما (و لما رواه) الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال الدية كاملة و لا يقتل الرجل [2] و هو قول سلار (الثاني) قول الشيخ في النهاية و هو (ان) كانا متهمين ألزما الدية و (ان) كانا مأمونين لم يكن عليهما شي‌ء و رواه الصدوق في المقنع عن الصادق عليه السّلام قال سئل عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شي‌ء عليهما إذا كانا مأمونين فإذا اتهما لزمهما اليمين باللّه انهما لم يريدا القتل [3] (الثالث) قول المفيد و هو كقول المصنف لكنه نص على كون الدية مغلظة قال و لا يقاد فجعل الدية دية العمد و نفى القود، و قال ابن إدريس التهمة لا يفيد الّا اللوث لصدور القتل منه و الأصح عندي قول والدي (لأنه) قاتل و ليس‌


[1] ئل ب 28 مثل خبر 1 من أبواب موجبات الضمان

[2] ئل ب 28 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان

[3] ئل ب 30 خبر 3 من أبواب موجبات الضمان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست