responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 659

كاملا فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله (و قيل) على العاقلة (و فيه نظر) لانه قصد الإخافة فهو شبيه عمد (1) و كذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان فإنه يضمن مع الإتلاف بالخوف اما لو فرّ فالقى نفسه في بئر أو من سقف قيل لم يضمن (لأنه) ألجأه إلى الهرب لا الوقوع فهو المباشر لإتلاف نفسه فيسقط السبب و كذا لو صادفه سبع في هربه فأكله السبع فإنه يضمن (لانه) يفترس في المضيق غالبا و لو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين، و لو ماتت ضمن ديتها أيضا، و لو اجتاز على المرماة فأصابه أحدهم بسهم فان قصد فهو عمد و الّا فخطاء و لو ثبت انه قال حذرا لم يضمن ان سمع المرمى و لم يعدل مع إمكانه.

و لو كان معه صبي فقرّبه من طريق السهم اتفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على المقرّب (من حيث) انه عرّضه للتلف أو على الرامي إشكال (2)، و لو قصد المقرب فان لم يعلم الرامي فالضمان على المقرب قطعا و يضمن من اخرج غيره من منزله ليلا الى ان يعود فان لم يعد فالدية و في المنع من الإرث نظر (3)


[1] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه جعل الدية على عاقلته و الكفارة في ماله و قال المصنف (فيه نظر) لانه صالح و قصده فلو كان من الأسباب الدائمة اعنى دائما لكان عمدا (و من) قول الشيخ و الأصح عندي انه في ماله لان تضمين الغير جناية غيره على خلاف الأصل.

قال قدس اللّه سره: و لو كان معه صبي (إلى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان الرامي هو المباشر للقتل و المراد بقوله على الرامي اى على عاقلة الرامي لأنه لو قصد رميه إلى الصبي لكان قاتلا عمدا فيجب القود و الأقوى عندي انه على الرامي و على عاقلته لانه السبب القريب.

قال قدس اللّه سره: و يضمن من اخرج (الى قوله) نظر.

[3] أقول: ينشأ (من) ان الشارع ألزمه حكم القتل و أوجب عليه الدية و وجود أحد معلولي العلة يستلزم وجود الآخر و يدل عليه و المنع من الإرث أحد معلولي القتل و ضمان الدية معلول آخر (و من) وجود المقتضى للإرث و هو السبب و عدم العلم بحصول المانع و يكفى فيه أصل العدم و هو الأصح.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست