اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 652
الاندمال قدم قول الجاني ان احتمل الزمان و الّا قول الولي و لو
كان قصيرا فقال الجاني مات بسبب آخر و قال الولي مات بالسراية قدم قول الولي (و
يحتمل) قول الجاني. (1)
و لو
اختلفا في المدة قدم قول الولي على اشكال. (2) و لو قد ملفوفا في كساء بنصفين ثم
ادعى انه كان ميتا و ادعى الولي الحيوة احتمل تقديم قول الجاني (لأن) الأصل
البراءة و تقديم قول الولي لأن الأصل الحيوة و كذا لو أوقع عليه حائطا و لو ادعى
الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة و ادعى المجني عليه
الصحة فإن كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني (لإمكان) إقامة البينة على سلامته و ان
كان مستورا (احتمل) تقديم قول الجاني و المجني عليه و كذا الاشكال لو ادعى الجاني
تجدد العيب (3) و لو ادعى الجاني صغره وقت الجناية قدم قوله مع الاحتمال و الّا
حكم بشاهد الحال.
و لو ادعى
الجنون و عرف له حالة جنون قدم قوله و الا فلا و لو اتفقا على زوال العقل حال
الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر و الجاني الجنون قدم قول الجاني، و لو أوضحه
في موضعين و بينهما حاجز ثم زال فادعى الجاني زواله بالسراية و المجني عليه
بالإزالة قدم قول المجني عليه، و لو اتفقا على ان الجاني أزاله لكن قال المجني
عليه بعد الاندمال فعليك ثلاث موضحات و قال الجاني قبله فعلى موضحة واحدة فالقول
في الموضحتين قول المجني عليه (لأن) الجاني يدعي سقوط المطالبة بأرش إحدى
الموضحتين و في الموضحة الثالثة قول الجاني لأن المجني عليه يدعى وجود الاندمال و
الأصل عدمه.
[1] أقول: وجه الاحتمال احتمال الحال قول كل واحد منهما فيرجع الى
الأصل و هو براءة الذمة مما زاد على دية العبد (و وجه تقديم قول الولي) ان الجناية
سبب للإتلاف غالبا و الأصل في السبب التأثير إلا لمانع و الأصل عدمه و هو الأصح
عندي و الاحتمال ضعيف جدا
قال قدس
اللّه سره: و لو اختلفا (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
تعارض أصل براءة الذمة مما زاد على دية اليد و عدم تقدم الجناية على الزمان الذي
يدعيه الجاني.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى (الى قوله) العيب.
[3] أقول: المنشأ
تعارض الأصلين السلامة و براءة الذمة
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 652