اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 649
الأقرب الجواز (1) و إذا اقتص حلق الشعر عن المحل و ربط الرجل على
خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء ثم يقاس بخيط أو شبهه و يعلم طرفاه في
موضع الاقتصاص ثم يشق من احدى العلامتين إلى الأخرى، و يجوز ان يستوفى منه في
دفعات إذا شق على الجاني فإن زاد المقتص لاضطراب الجاني فلا شيء لإسناد التفريط
اليه باضطرابه و ان لم يضطرب اقتص من المستوفي ان تعمد و طولب بالدية مع الخطاء و
يقبل قوله مع اليمين، و في قدر المأخوذ منه إشكال ينشأ (من) ان الجميع موضحة واحدة
فيقسّط على الاجزاء فيلزمه ما قابل الزيادة كما لو أوضح جميع الرأس و رأس الجاني
أصغر فإنا نستوفي الموجود و لا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بل يقسّط الدية على
الجميع (و من) أنها موضحة كاملة (لأن) الزيادة جناية ليست من جنس الأصل بخلاف
مستوعب الرأس فإنها هناك موضحة واحدة و يؤخر من شدة البرد و الحرّ الى اعتدال
النهار، و لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني و يزيد عنه لم يتجاوزه بل اقتصرنا على
ما يحتمله العضو و أخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، و لو كان نصف رأس
المجنيّ عليه يستوعب رأس الجاني استوعب، و لو كان المجني عليه صغير العضو
فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتص بل اقتصرنا على قدر مساحة الجناية و لو
أوضع جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم عن جملة الرأس فإن تساويا في القدر فعل به
ذلك و ان كان الجاني أكبر رأسا لم يعتبر الاسم كما اعتبرناه في قطع اليد حيث قطعنا
الكبيرة و السمينة بالصغيرة و المهزولة بل تعرف مساحة الشجة طولا و عرضا فيشج من
رأسه بذلك القدر اما من مقدم الرأس أو مؤخره و الخيار الى المقتص، و لو كان أصغر
استوفى القدر الموجود و غرم بدل المفقود باعتبار التقسيط على جميع الموضحة و لا
ينزل الى الجبين (و لا) الى
[1] أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى وَ
الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ[1] و قوله تعالى
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[2] عقّب
القصاص بالاعتداء بلا فصل بالفاء (و يحتمل) العدم لانه يمكن السراية فلا يجب بها
قصاص و الأقوى عندي جواز القصاص.[1]
المائدة- 45