responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 646

و لو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص و عدمه (1) و يجرى القصاص في أحد المنخرين مع تساوى المحل، و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله و أخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني لو كان صغيرا فالنصف بالنصف و الثلث بالثلث و لا يراعى المساحة بين الأنفين و يثبت القصاص في الشفتين و بعضهما مع تساوى المحل فلا تؤخذ العليا بالسفلى و لا بالعكس و كذا يثبت في اللسان و بعضه مع التساوي في النطق فلا يقطع الناطق بالأخرس فلو قطع لسان صغير (فان) كان تحرك لسانه عند البكاء وجب القصاص (لانه) دليل الصحة و يثبت القصاص في ثدي المرأة و حلمته و حلمة الرجل، و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إذا لم يوجب فيها (فيهما- خ ل) كمال الدية (2) (و هل) ترجع المرأة بالتفاوت ان أوجبنا لها الكمال و له الثمن نظر أقربه العدم (3)


قال قدس اللّه سره: و لو قطع المارن (الى قوله) و عدمه.

[1] أقول: وجه الأول إمكان القصاص من غير تعد لوجود المماثلة بينهما فان كل واحد منهما فاقد المارن و عموم قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [1] و قوله تعالى الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ إلى قوله وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [2] (و وجه الثاني) انه لا مفصل للقصبة و لا يفصل العظام بكسر و لا قطع بل بمفصل فإذا لم يوجد المفصل لم يفصل و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو قطع الرجل (الى قوله) كمال الدية.

[2] أقول: إذا لم يوجب في حلمة ثدي الرجل أو المرأة كمال الدية لم يكن لها القصاص اى من غير رد و هذا هو مراد المصنف (فان قلنا) يجب في حلمتي الرجل الدية جاز القصاص مع رد التفاوت اليه.

قال قدس اللّه سره: و هل ترجع (الى قوله) العدم.

[3] أقول: إذا لم نوجب للرجل كمال الدية كان لها القصاص كما تقدم (فان قلنا) مع ذلك ان في حلمة ثدي المرأة الدية كاملة و في حلمتي الرجل ثمن الدية هل تسترد‌


[1] البقرة 195

[2] المائدة 45

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست