اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 646
و لو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص و عدمه (1)
و يجرى القصاص في أحد المنخرين مع تساوى المحل، و لو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع
إلى أصله و أخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني لو كان صغيرا فالنصف
بالنصف و الثلث بالثلث و لا يراعى المساحة بين الأنفين و يثبت القصاص في الشفتين و
بعضهما مع تساوى المحل فلا تؤخذ العليا بالسفلى و لا بالعكس و كذا يثبت في اللسان
و بعضه مع التساوي في النطق فلا يقطع الناطق بالأخرس فلو قطع لسان صغير (فان) كان
تحرك لسانه عند البكاء وجب القصاص (لانه) دليل الصحة و يثبت القصاص في ثدي المرأة
و حلمته و حلمة الرجل، و لو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إذا لم يوجب
فيها (فيهما- خ ل) كمال الدية (2) (و هل) ترجع المرأة بالتفاوت ان أوجبنا لها
الكمال و له الثمن نظر أقربه العدم (3)
قال
قدس اللّه سره: و لو قطع المارن (الى قوله) و عدمه.
[1] أقول: وجه الأول
إمكان القصاص من غير تعد لوجود المماثلة بينهما فان كل واحد منهما فاقد المارن و
عموم قوله تعالى فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[1] و قوله
تعالى الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ إلى قوله وَ
الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ[2] (و وجه الثاني) انه
لا مفصل للقصبة و لا يفصل العظام بكسر و لا قطع بل بمفصل فإذا لم يوجد المفصل لم
يفصل و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو قطع الرجل (الى قوله) كمال الدية.
[2] أقول: إذا لم
يوجب في حلمة ثدي الرجل أو المرأة كمال الدية لم يكن لها القصاص اى من غير رد و
هذا هو مراد المصنف (فان قلنا) يجب في حلمتي الرجل الدية جاز القصاص مع رد التفاوت
اليه.
قال قدس
اللّه سره: و هل ترجع (الى قوله) العدم.
[3] أقول: إذا لم
نوجب للرجل كمال الدية كان لها القصاص كما تقدم (فان قلنا) مع ذلك ان في حلمة ثدي
المرأة الدية كاملة و في حلمتي الرجل ثمن الدية هل تسترد