اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 640
القطع و طولب بثلثي دية الشّلاء و لو وقعت الآكلة في الموضع و سرت
إلى أخرى اقتص فيهما معا و لو قطع إصبع رجل و يد آخر اقتص للاول ثم للثاني فإن
كانت الإصبع أو لا رجع صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع الكف، و لو كانت اليد اقتص
لصاحبها و أغرم دية الإصبع لصاحبها و لو قطع إصبعه فعفي قبل الاندمال فاندملت سقط
حقه و كذا لو قال عفوت عن الجناية.
و لو
أبرئه عن الجناية فسرت الى الكف فلا قصاص في الإصبع بل في الكف ان ساواه في النقص
أو في الباقي من الأصابع و يطالب بالحكومة، و لو سرت الى النفس كان للولي القصاص
في النفس بعد ردّ ما عفى عنه على اشكال (1) و لو قال عفوت عنها و عن سرايتها صح
العفو عنها و في صحته في السراية إشكال و قيل يصح عنها و عما يحدث عنها من الثلث
(2)
قال
قدس اللّه سره: و لو أبرأه (إلى قوله) على اشكال.
[1] أقول: إذا قطع
إصبع غيره عمدا فعفي المجني عليه عنها فسرت الى الكف كان الحكم ما ذكره و ان سرت
الى النفس قال الشيخ في المبسوط الذي رواه أصحابنا ان لأوليائه القود إذا ردوا ما
عفى عنه على أولياء المقتص منه و ان لم يردوا لم يكن لهم القود فلم يجزم رحمه
اللّه في ذلك بحكم و المصنف استشكله و ينشأ (من) انه قتل عمدا عدوانا و عفوه عن
الطرف لا يقتضي سقوط القصاص في النفس لان ما عدا النفس من الجراحات و الأطراف يدخل
في النفس (و من) ان الطرف سقط حكمه بالعفو فصار كالناقص و الكامل لا يؤخذ بالناقص
الّا بعد رد التفاوت.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال عفوت (الى قوله) من الثلث
[2] أقول: الإشكال في
العفو عما يحدث عنها من السراية في النفس أو بعض الأعضاء أو العيب و ينشأ (من) ان
السراية لم تحصل حال العفو فلا يجب مقتضاها في دية الجاني (لأن) المسبب لا يتقدم
على السبب (و من) وجود سبب السراية و وجود السبب كوجود المسبب فيصح و لصحته قبل
الجناية في قول على عليه السّلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و الّا
فهو له ضامن[1] و إذا صح قبل الجناية و قبل السراية فبينهما اولى
(لأصالة)
[1]
ئل ب 42 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 640