responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 638

و لو كان هو الجاني (فإن) قطع أنملة واحدة فللمجنيّ عليه قطع أنملته قصاصا و يطالب بالتفاوت و هو نصف سدس دية إصبع و لو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين و يطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع و ثلثي ديتها، و ان كان طول إصبعه زائدا على ما هو طول الأصابع في العادة (فإن) قطع إصبع رجل لم يقتص منه للزيادة في إصبعه فإن زالت تلك الأنملة كان للمجنى عليه القطع (و ان) قطع إنسان إصبعه فعليه دية إصبع و حكومة (و ان) قطع أنملته فعليه ثلث دية الأنملة (و ان) قطع أنملتين اقتص منه في واحدة و عليه ثلث دية الأخرى، و ان قطع صاحب الزائدة أنملة إنسان فلا قصاص (لأن) الزائد في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي و هنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية فإن زالت كان للمجنى عليه ان يقتص منه و لو كان له كفان على ساعد أو ذراعان على عضد أو قدمان على ساق واحدهما زائد فإن علمت الزائدة إما ببطش الأخرى دونها أو بضعف بطشها عنها أو بكونها خارجة عن السمت و الأخرى عليه أو بنقص أصابعها و كمال الآخرى فالأصلية كغيرها يثبت فيها القصاص دون الأخرى، و لو لم يتميزا بوجه من الوجوه فقطعهما انسان اقتص منه و كان عليه أرش الزائدة و لا قصاص لو قطع إحداهما و عليه نصف دية كف و نصف حكومة و كذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع و نصف حكومة على ما تقدم من الاحتمالات، فلو قطع ذو اليدين يدا احتمل القصاص (لأنها) اما أصلية أو زائدة و عدمه (لعدم) جواز أخذ الزائدة مع وجود الأصلية، و لو قطع الباطشة قاطع اقتص منه فان صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصلية إشكال. (1)


فهو حرام و لا يقلّب بأنه لا يتم الواجب الا بابانتها و دفع الدية و ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب (لان) شرط الواجب خلوه عن وجوه القبائح و ليس هنا (و من) ان القصاص إذا توقف على زائد في النفس اجازة الشارع مع رد الزائد على الجاني كما لو عفى احد الوليين أو كان المشارك في القتل ممن لا يقتص فيه فإذا كان جائزا في النفس ففي الطرف اولى.

قال قدس اللّه سره: فان صارت الأخرى باطشة ففي الأصلية إشكال.

[1] أقول: العضو الزائد يتميز عن الأصلية بالبطش فإن الأصلية باطشة و الزائد لا يساويها في البطش (إذا تقرر ذلك فنقول) إذا كان لشخص يدان إحداهما باطشة و الأخرى غير‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست