responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 636

و الا فكالأول، و لو كان على اليد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه و على نسقها غير متميزة لم يقطع اليد من الكوع و لا شي‌ء من الأربع و يقطع الإبهام و يطالب بدية باقي الأصابع و حكومة الكف فلو قطعه المجني عليه استوفى و أساء و عليه دية الزائدة، و لو قطع خمس أصابع أساء و استوفى لكن أخذ حقه ناقصا لجواز ان يكون منها زائدة و يطالب بحكومة الكف.

و كذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص و ما الذي يجب عليه (يحتمل) دية الزائدة (لأصالة البراءة)- و نصف الديتين- و سدس دية الكف- و سدس دية الزائدة (لأن) الكف لو قطعت ضمنت بدية يده و دية إصبع زائدة فعند الاشتباه قسّطت الدية و دية الزائدة على الجميع (1)،


قال قدس اللّه سره: و كذا لو قطع إصبعا (إلى قوله) على الجميع.

[1] أقول: يريد بقوله (و كذا) انه لو كان له ست أصابع في كف واحد و لم يتميز الزائدة عن الأصليات فقطع واحد منها إصبعا ما الذي يجب عليه ذكر المصنف هنا وجوها (أحدها) دية إصبع زائدة و هو ثلث دية الأصلية (لأنه) المتيقن و ما زاد عليه مشكوك فيه و الأصل البراءة (و الثاني) نصف الديتين (لأن) المقطوعة يحتمل ان يكون زائدة و (يحتمل) ان تكون اصلية و الاحتمالان متكافئان فكان عليه نصف الديتين كجنين و لجته الروح قتله جان و لم يعلم كونه ذكرا و لا أنثى فإنه يلزم نصف الديتين و توريث الخنثى نصف النصيبين فان سببه تكافؤ الاحتمالين اعنى احتمال الذكورة و الأنوثة (الثالث) سدس دية الكف و سدس دية الزائدة (لأنه) لو قطع الكف مع الأصابع الست لزمه دية اليد و هو خمسمائة دينار و ثلث دية الإصبع الأصلية الزائدة و هي ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فمع قطع الواحدة منفردة يقسّط ذلك على نسبته (لأن) الإصبع واحدة من ستة (لا يقال) انما يكون له السدس من دية مجموع الكف و الأصابع لو كانت الإصبع سدسا من المجموع و ليس كذلك بل هي سدس الأصابع لا غير (لأنا نقول) دية الكف مع الأصابع هي مساوية لدية مجموع الأصابع فإن القاطع لو قطع الأصابع الست لكان عليه مثل ذلك و هو خمسمائة دينار عن الأصابع الخمس الأصلية و دية الزائدة و هو ثلث دية الأصلية و هو ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فكان عليه عند الاشتباه سدس دية المجموع.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست