اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 636
و الا فكالأول، و لو كان على اليد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه
و على نسقها غير متميزة لم يقطع اليد من الكوع و لا شيء من الأربع و يقطع الإبهام
و يطالب بدية باقي الأصابع و حكومة الكف فلو قطعه المجني عليه استوفى و أساء و
عليه دية الزائدة، و لو قطع خمس أصابع أساء و استوفى لكن أخذ حقه ناقصا لجواز ان
يكون منها زائدة و يطالب بحكومة الكف.
و كذا لو
قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص و ما الذي يجب عليه (يحتمل) دية الزائدة
(لأصالة البراءة)- و نصف الديتين- و سدس دية الكف- و سدس دية الزائدة (لأن) الكف
لو قطعت ضمنت بدية يده و دية إصبع زائدة فعند الاشتباه قسّطت الدية و دية الزائدة
على الجميع (1)،
قال
قدس اللّه سره: و كذا لو قطع إصبعا (إلى قوله) على الجميع.
[1] أقول: يريد بقوله
(و كذا) انه لو كان له ست أصابع في كف واحد و لم يتميز الزائدة عن الأصليات فقطع
واحد منها إصبعا ما الذي يجب عليه ذكر المصنف هنا وجوها (أحدها) دية إصبع زائدة و
هو ثلث دية الأصلية (لأنه) المتيقن و ما زاد عليه مشكوك فيه و الأصل البراءة (و
الثاني) نصف الديتين (لأن) المقطوعة يحتمل ان يكون زائدة و (يحتمل) ان تكون اصلية
و الاحتمالان متكافئان فكان عليه نصف الديتين كجنين و لجته الروح قتله جان و لم
يعلم كونه ذكرا و لا أنثى فإنه يلزم نصف الديتين و توريث الخنثى نصف النصيبين فان
سببه تكافؤ الاحتمالين اعنى احتمال الذكورة و الأنوثة (الثالث) سدس دية الكف و سدس
دية الزائدة (لأنه) لو قطع الكف مع الأصابع الست لزمه دية اليد و هو خمسمائة دينار
و ثلث دية الإصبع الأصلية الزائدة و هي ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار فمع قطع
الواحدة منفردة يقسّط ذلك على نسبته (لأن) الإصبع واحدة من ستة (لا يقال) انما
يكون له السدس من دية مجموع الكف و الأصابع لو كانت الإصبع سدسا من المجموع و ليس
كذلك بل هي سدس الأصابع لا غير (لأنا نقول) دية الكف مع الأصابع هي مساوية لدية
مجموع الأصابع فإن القاطع لو قطع الأصابع الست لكان عليه مثل ذلك و هو خمسمائة
دينار عن الأصابع الخمس الأصلية و دية الزائدة و هو ثلث دية الأصلية و هو ثلاثة و
ثلاثون دينارا و ثلث دينار فكان عليه عند الاشتباه سدس دية المجموع.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 636