responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 632

و لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فللولي قتل الذمي، و لو طالب بالدية كان له دية المسلم إلّا دية يد الذمي على اشكال و كذا الاشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته فللولي القصاص و لو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها (1)، و لو قطعت يديه و رجليه فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية (لأنه) استوفى ما يقوم مقامها و فيه اشكال من حيث ان المستوفي وقع قصاصا و للنفس دية بانفرادها (2)


ابان بن عثمان الأصم قال الكشي رحمه اللّه قال محمد بن مسعود حدثني على بن الحسن قال كان ابان بن عثمان من الناووسية و كان مولى لبجيلة و سكن بالكوفة ثم قال أبو عمرو الكشي ان العصابة أجمعوا على تصحيح ما يصح عن ابان بن عثمان و الإقرار له بالفقه، و الأقرب عند المصنف التفصيل و هو انه ان كان قد ضربه بماله ضربة كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح (لانه) استحق إزهاق نفسه و ما فعله من الجرح مباح له (لانه) جرحه بما له فعله كما لو ضرب عنقه فظن انه مات و المباح لا يستعقب القصاص، و الأقرب عندي لما هو الوجه عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو قطع يهودي (إلى قوله) أرباعها.

[1] أقول: منشأه في الموضعين (من) حيث ان المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل و قد أخذ ديتها لا يقتل الجاني بها الّا ردّ دية اليد إذا أخذت الدية منه تؤخذ الدية (لأنها) دية اليد كما تقدم قلنا هنا لان كل واحد من المسلم و الرجل قد استوفى عوض ما جنى عليه و هو قطع يد الذمي و المرأة فله الدية إلّا قدر ما استوفى (و من) حيث ان الدية عوض فوات النفس و قد حصل فلا يسقط منه شي‌ء و لما يأتي في كلام المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو قطعت يديه و رجليه (الى قوله) بانفرادها.

[2] أقول: يعلم مما ذكر المصنف في هذه المسألة توجيه طرفي الإشكال في المسألتين السابقتين عليها لكن في الأولتين استوفى ما يقوم مقام بعض الدية و في هذه المسألة ما يقوم مقام الدية كاملة و زيادة و الشيخ نقل المسائل الثلاث في المبسوط عن بعض الفقهاء كما أوردها المصنف و نقل فيه أيضا ان الولي في الأوليين إذا طلب الدية كان له‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست