responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 615

و إذا حلف المدعى القسامة ثبت القتل و وجب القصاص ان كان عمدا و الدية ان لم يكن و في عدد القسامة في الخطاء و عمد الخطاء قولان أقربهما مساواتهما للعمد (و قيل) خمس و عشرون يمينا و هو مشهور. (1)

و يثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس لكن ان كان في العضو دية النفس كالذكر و الأنف فالقسامة خمسون (و قيل) ستة ايمان و ان كان أقل فبحساب النسبة من خمسين أو من ستة على رأى (2)


كانت اليمين في جنب المدعى ابتداء مثل ان ادعى قتلا و معه لوث الى ان قال بعد كلام- و قال آخرون انها تردّ عليه و هو الصحيح عندنا و الأقوى عندي إلزامه بالدعوى من غير رد اليمين على المدعى.

قال قدس اللّه سره: و في عدد القسامة (إلى قوله) و هو مشهور

[1] أقول: اختلف الأصحاب في عدد القسامة في قتل الخطاء المحض و في قتل الخطاء شبيه العمد على قولين (أحدهما) مساواتهما في العدد لقسامة العمد و هو خمسون يمينا و هو اختيار المفيد و سلار و ابن إدريس و ظاهر كلام ابن الجنيد و المصنف في هذا الكتاب (و ثانيهما) خمسة و عشرون يمينا و هو قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف و ابن البراج و ابن حمزة و اختاره المصنف في المختلف (و وجه القرب) في الأول انه أحوط (احتج الشيخ) بما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال القسامة خمسون رجلا في العمد و في الخطاء خمسة و عشرون رجلا و عليهم ان يحلفوا باللّه [1] و في الحسن عن يونس عن الرضا عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام جعل القسامة في النفس على ما تعمّد خمسين رجلا و جعل في النفس على الخطاء خمسة و عشرون رجلا [2]، و الأصح عندي الأول (لأن) القسامة خلاف الأصل فيعمل فيه بالأحوط.

قال قدس اللّه سره: و يثبت القسامة (إلى قوله) على رأى.

[2] أقول: القول بالستة ايمان هو قول الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و ما ذكره المصنف في الكتاب من انه خمسون يمينا هو مذهب‌


[1] ئل ب 11 خبر 1 من أبواب دعوى القتل

[2] ئل ب 11 مثل خبر 1 من أبواب دعوى القتل

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست