responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 609

شاء و لا سبيل له على الآخر، و في الرواية المشهورة تخير الولي في قتل المشهود عليه فيرد المقرّ نصف ديته و له قتل المقرّ و لا رد لتفرده و له قتلهما بعد ان يردّ على المشهود- عليه نصف الدية دون المقر و لو أراد الدية كانت عليهما بالسوية و في التشريك في القصاص أو الدية إشكال. (1)


[1] أقول: قوله (و في الرواية) إشارة إلى رواية زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي و جائه قوم فشهدوا عليه انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا [1] حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل عمدا صاحبهم و ان هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بري‌ء من قتل صاحبهم فلا تقتلوه و خذوني بدمه قال فقال أبو جعفر عليه السّلام ان أراد أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهدوا عليه و ان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الذي أقر ثم يؤدي الذي أقر على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية: قلت أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذلك لهم و عليهم ان يؤدوا إلى أولياء الذي شهدوا عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم يقتلونهما به: قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقرّ و الآخر شهد عليه: قلت فكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه و لم يقرّ على الذي أقرّ نصف الدية حين قتل و لم يجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شهد عليه و لم يقر: قال فقال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر- الذي شهد عليه لم يقر و لم يبرء صاحبه و الآخر أقرّ و ابرء صاحبه فلزم الذي أقروا برء صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبرء صاحبه [2] (و اعلم) ان الشيخ عمل بهذه الرواية في النهاية و تبعه ابن البراج و استقر رأى ابن إدريس على رأى المصنف هنا بعد ان قال في قتلهما جميعا نظر و قال المصنف هنا (و في التشريك نظر) منشأه (ان) كل واحد من الإقرار و البينة يقتضي الانفراد و عدم الاشتراك فالقول بالاشتراك قول بلا دليل فيكون خطاء (و من) حيث تصادم البينتين‌


[1] اى لم يبرحوا من قولهم رامه يريمه اى برحه (مجمع البحرين)

[2] ئل ب 5 خبر 1 من أبواب دعوى القتل

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست