اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 609
شاء و لا سبيل له على الآخر، و في الرواية المشهورة تخير الولي في
قتل المشهود عليه فيرد المقرّ نصف ديته و له قتل المقرّ و لا رد لتفرده و له
قتلهما بعد ان يردّ على المشهود- عليه نصف الدية دون المقر و لو أراد الدية كانت
عليهما بالسوية و في التشريك في القصاص أو الدية إشكال. (1)
[1] أقول: قوله (و في الرواية) إشارة إلى رواية زرارة في الصحيح عن
الباقر عليه السّلام قال سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي و جائه قوم فشهدوا عليه
انه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يريموا[1] حتى أتاهم
رجل فأقر عند الوالي أنه قتل عمدا صاحبهم و ان هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء
من قتل صاحبهم فلا تقتلوه و خذوني بدمه قال فقال أبو جعفر عليه السّلام ان أراد
أولياء المقتول ان يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر ثم
لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهدوا عليه و ان أرادوا أن يقتلوا
الذي شهد عليه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الذي أقر ثم يؤدي الذي أقر على نفسه إلى
أولياء الذي شهد عليه نصف الدية: قلت أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعا قال ذلك
لهم و عليهم ان يؤدوا إلى أولياء الذي شهدوا عليه نصف الدية خاصا دون صاحبه ثم
يقتلونهما به: قلت فإن أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن
أحدهما أقرّ و الآخر شهد عليه: قلت فكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه و لم يقرّ على
الذي أقرّ نصف الدية حين قتل و لم يجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شهد
عليه و لم يقر: قال فقال لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر- الذي شهد عليه لم
يقر و لم يبرء صاحبه و الآخر أقرّ و ابرء صاحبه فلزم الذي أقروا برء صاحبه ما لم
يلزم الذي شهد عليه و لم يقر و لم يبرء صاحبه[2] (و اعلم)
ان الشيخ عمل بهذه الرواية في النهاية و تبعه ابن البراج و استقر رأى ابن إدريس
على رأى المصنف هنا بعد ان قال في قتلهما جميعا نظر و قال المصنف هنا (و في
التشريك نظر) منشأه (ان) كل واحد من الإقرار و البينة يقتضي الانفراد و عدم
الاشتراك فالقول بالاشتراك قول بلا دليل فيكون خطاء (و من) حيث تصادم البينتين[1]
اى لم يبرحوا من قولهم رامه يريمه اى برحه (مجمع البحرين)