responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 608

مع اليمين الّا ان يتضمن تكذيب الشهادة.

و إذا شهد أجنبيان على شاهدي القتل به (فان) تبرعا بطلت الشهادة الثانية (و ان) لم يتبرعا سقطت شهادة الأولين، و لو شهد اثنان على زيد بأنه قتل و آخر ان على عمرو بأنه القاتل سقط القصاص و عليهما الدية نصفان و ان كان خطاء فعلى العاقلتين للشبهة بتصادم البينات (و يحتمل) تخير الولي في تصديق أيهما شاء كالإقرار. (1)

و لو شهدا بأنه قتل فأقر آخر انه القاتل و برء المشهود عليه تخير الولي في قتل أيهما


قال قدس اللّه سره: و لو شهد اثنان (الى قوله) كالإقرار.

[1] أقول: حكم الشيخ في النهاية بسقوط القود في العمد و بوجوب الدية عليهما نصفين و كذا في شبه العمد و بوجوبها على العاقلتين في الخطاء المحض و تبعه ابن البراج و هو مذهب الشيخ المفيد رحمه اللّه و قال ابن إدريس يتخير الولي في تصديق احدى البنتين و تكذيب الآخرى و لا يسقط القود (لعموم قوله تعالى) فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [1] (و لانه) لو- شهدت البينة على واحد بقتله عمدا و أقر به آخر تخير الولي في قتل أيهما شاء إجماعا فكذا هنا (لتساوي) البينة و الإقرار في إثبات الحقوق الشرعية، و والدي في المختلف قوى اختيار الشيخين و هو الأقوى عندي (اما) سقوط القود فلتعارض البينتين لاستحالة العمل بهما لتضادهما و بإحداهما لانه ترجيح بلا مرجح فتعين إسقاطهما (و لان) القود اراقة لدم من لا يعلم ثبوت سبب وجوبه فيه و لا يظن لعدم المرجح و لسقوط الحد بالشبهة و الدم أعظم فلا يثبت بغير سبب (و اما) إيجاب الدية عليهما فلانه لو سقطتا بالنسبة إلى الدية لزم أحد أمور ثلاثة اما طل دم المسلم أو الترجيح بلا مرجح أو إيجاب شي‌ء بغير سبب و اللازم بأقسامه باطل و الملزوم مثله (بيان الملازمة) انه (ان) لم يجب لهذا الدم عوض لزم الأمر الأول (و الّا) فإن وجب على غيرهما لزم الأمر الثالث (و ان) وجب على أحدهما بعينه لزم الأمر الثاني فبقي اما على أحدهما لا بعينه أو عليهما و الثاني المطلوب و الأول ان لم نوجبه على أحدهما فالأمر الأول و الّا فهو عليهما و نمنع علم عدم المجموع إذ كل واحدة من البينتين قد اثبت لكل واحد عليّة في القتل فالتعارض انما هو في كونها منفردة و هو أمر سلبي فلا تقبل‌

قال قدس اللّه سره: و لو شهدا أنه (إلى قوله) إشكال.


[1] بني إسرائيل- 33

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست