responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 606

لم يثبت بشهادة النساء و ان انضممن، و لو شهد رجل و امرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم كما لا يثبت الإيضاح، و لو شهدوا انه رمى زيدا فمرق السهم فأصاب عمروا خطاء ثبت الخطاء، و يشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله ضربه بالسيف فقتله أو فمات أو فانهر دمه فمات في الحال أو فلم يزل مريضا منها حتى مات و ان طال الزمان و لو شهدوا بأنه جرحه و أنهر الدم لم يكف ما لم يشهد على القتل، و لو قال أوضح رأسه لم يكف ما لم يتعرض للجراحة و وضوح العظم، و لو قال اختصما ثم افترقا و هو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل و كذا لو قال فجرى دمه، و لو قال فأجرى دمه قبل في الجراح، و لو قال اسال دمه فمات قبل في الدامية خاصة، و لو قال أوضحه و لم يعين لعجزه عن تعيين محلها و تعددها سقط القصاص و ثبت الأرش و ليس له القصاص بأقلهما لتغاير المحل و كذا لو قال قطع يده و وجد مقطوع اليدين فلا بد من ان يقول قطع هذه اليد أو جرح هذه الشجة، و لو شهد على انه قتله بالسحر لم يسمع لانه غير مرئي نعم لو شهد على إقراره بذلك سمع.

و يشترط توارد الشاهدين على المعنى الواحد فلو شهد أحدهما على انه قتله غدوة و الآخر عشية أو شهد أحدهما انه قتله بالسيف و الآخر بالسكين أو شهد بأنه قتله في مكان و الآخر في غيره لم يقبل (و قيل) يكون لوثا و يشكل بالتكاذب (1)، و لو شهد أحدهما بالإقرار


حق السيد فإذا وافق قبل و من ثم ظهر انه لو أقر بجناية توجب مالا و صدقه المولى قبل قطعا و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: فلو شهد أحدهما على انه قتله (الى قوله) بالتكاذب.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط في فصل الشهادة على الجناية و استشكله المصنف من حيث ان الولي قد ادعى ما يطابق شهادة أحد الشاهدين و وافق دعواه شهادة الشاهد و إطلاق الأصحاب ان شهادة الواحد لوث (و من) حيث انه قد حصل لها ما يعارضها و يكذبها و الشهادة التي هي لوث انما هي الخالية عن المعارض (أما الأولى) فظاهرة لان كل واحد من الشاهدين يكذب صاحبه (و اما الثانية) فقد تقررت فيما سبق و الأقوى عندي انه لا يكون لوثا.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست