اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 606
لم يثبت بشهادة النساء و ان انضممن، و لو شهد رجل و امرأتان على
هاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم كما لا يثبت الإيضاح، و لو شهدوا انه رمى زيدا
فمرق السهم فأصاب عمروا خطاء ثبت الخطاء، و يشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله
ضربه بالسيف فقتله أو فمات أو فانهر دمه فمات في الحال أو فلم يزل مريضا منها حتى
مات و ان طال الزمان و لو شهدوا بأنه جرحه و أنهر الدم لم يكف ما لم يشهد على
القتل، و لو قال أوضح رأسه لم يكف ما لم يتعرض للجراحة و وضوح العظم، و لو قال
اختصما ثم افترقا و هو مجروح أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل و كذا لو قال فجرى
دمه، و لو قال فأجرى دمه قبل في الجراح، و لو قال اسال دمه فمات قبل في الدامية
خاصة، و لو قال أوضحه و لم يعين لعجزه عن تعيين محلها و تعددها سقط القصاص و ثبت
الأرش و ليس له القصاص بأقلهما لتغاير المحل و كذا لو قال قطع يده و وجد مقطوع
اليدين فلا بد من ان يقول قطع هذه اليد أو جرح هذه الشجة، و لو شهد على انه قتله
بالسحر لم يسمع لانه غير مرئي نعم لو شهد على إقراره بذلك سمع.
و يشترط
توارد الشاهدين على المعنى الواحد فلو شهد أحدهما على انه قتله غدوة و الآخر عشية
أو شهد أحدهما انه قتله بالسيف و الآخر بالسكين أو شهد بأنه قتله في مكان و الآخر
في غيره لم يقبل (و قيل) يكون لوثا و يشكل بالتكاذب (1)، و لو شهد أحدهما بالإقرار
حق السيد فإذا وافق قبل و من ثم ظهر انه لو أقر بجناية توجب مالا و صدقه المولى
قبل قطعا و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: فلو شهد أحدهما على انه قتله (الى قوله) بالتكاذب.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط في فصل الشهادة على الجناية و استشكله
المصنف من حيث ان الولي قد ادعى ما يطابق شهادة أحد الشاهدين و وافق دعواه شهادة
الشاهد و إطلاق الأصحاب ان شهادة الواحد لوث (و من) حيث انه قد حصل لها ما يعارضها
و يكذبها و الشهادة التي هي لوث انما هي الخالية عن المعارض (أما الأولى) فظاهرة
لان كل واحد من الشاهدين يكذب صاحبه (و اما الثانية) فقد تقررت فيما سبق و الأقوى
عندي انه لا يكون لوثا.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 606