اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 594
و يقتل الذمي بمثله و بالذمية بعد رد فاضل ديته و يقتل الذمية
بالذمية و بالذمي
للإمامية أقوال ثلاثة (الأول) قول الشيخ في النهاية: انه يقتل قصاصا بعد ان يرد
أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي فان لم يردوه أو لم يكن معتادا لم
يجز قتله به و نحوه قال المفيد (الثاني) انه يقتل حدا لا قصاصا و لكن لا فساده في
الأرض الذي قام مقام المحاربين و هو قول ابن الجنيد (الثالث) لا يقتل مطلقا و هو
قول ابن إدريس و هو الأصح عندي و اختار والدي هنا في المختلف اختار الجمع بين قول
الشيخ و ابن الجنيد بأنه يقتل لقتله فيرد الورثة دية الفاضل لا لقتله بل لفساده في
الأرض و فرق بين (له) و (به) (احتج الشيخ) بما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق
عليه السّلام في حديث قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا
قتلهم قال لا الّا ان يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر الحديث[1] احتج ابن
إدريس بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال لا يقاد مسلم بذمي لا في
القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي
ثمانمائة درهم[2] قال والدي هذا الحديث مطلق و ذاك مفصل و القضية واحدة
فيحمل المطلق على المفصل لما ثبت في الأصول.
بقي هنا
مسائل (الأولى) ما معنى الاعتياد قيل يقتله ثانيا لانه مشتق من العود و
قيل يقتله ثالثا لان ثبوت العادة شرط في القصاص و الشرط يتقدم على المشروط فيقتله
مرتين فيحصل بالثالثة العادة بحسب القتل فالقتل في الثالثة سبب للعادة و العادة
سبب للقصاص و الأقوى عندي ان العادة تعرف بحسب العرف (الثانية) إذا قلنا انه يقتل
قصاصا يسقط القود بالعفو من الولي و لا يسقط إذا قلنا يقتل حدا (الثالثة) على
القول بأنه قصاص يتوقف قتله على طلب الولي و على القول بأنه حدّ لا يتوقف بل يقتله
الامام لفساده في الأرض (الرابعة) ان قلنا انه يقتل قصاصا هل يتوقف قتله على طلب
جميع الأولياء أو على طلب ولى المقتول