responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 594

و يقتل الذمي بمثله و بالذمية بعد رد فاضل ديته و يقتل الذمية بالذمية و بالذمي


للإمامية أقوال ثلاثة (الأول) قول الشيخ في النهاية: انه يقتل قصاصا بعد ان يرد أولياء المقتول فاضل دية المسلم عن دية الذمي فان لم يردوه أو لم يكن معتادا لم يجز قتله به و نحوه قال المفيد (الثاني) انه يقتل حدا لا قصاصا و لكن لا فساده في الأرض الذي قام مقام المحاربين و هو قول ابن الجنيد (الثالث) لا يقتل مطلقا و هو قول ابن إدريس و هو الأصح عندي و اختار والدي هنا في المختلف اختار الجمع بين قول الشيخ و ابن الجنيد بأنه يقتل لقتله فيرد الورثة دية الفاضل لا لقتله بل لفساده في الأرض و فرق بين (له) و (به) (احتج الشيخ) بما رواه إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السّلام في حديث قال و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة و أهل الكتاب إذا قتلهم قال لا الّا ان يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل و هو صاغر الحديث [1] احتج ابن إدريس بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل و لا في الجراحات و لكن يؤخذ من المسلم جناية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم [2] قال والدي هذا الحديث مطلق و ذاك مفصل و القضية واحدة فيحمل المطلق على المفصل لما ثبت في الأصول.

بقي هنا مسائل (الأولى) ما معنى الاعتياد قيل يقتله ثانيا لانه مشتق من العود و قيل يقتله ثالثا لان ثبوت العادة شرط في القصاص و الشرط يتقدم على المشروط فيقتله مرتين فيحصل بالثالثة العادة بحسب القتل فالقتل في الثالثة سبب للعادة و العادة سبب للقصاص و الأقوى عندي ان العادة تعرف بحسب العرف (الثانية) إذا قلنا انه يقتل قصاصا يسقط القود بالعفو من الولي و لا يسقط إذا قلنا يقتل حدا (الثالثة) على القول بأنه قصاص يتوقف قتله على طلب الولي و على القول بأنه حدّ لا يتوقف بل يقتله الامام لفساده في الأرض (الرابعة) ان قلنا انه يقتل قصاصا هل يتوقف قتله على طلب جميع الأولياء أو على طلب ولى المقتول‌


[1] ئل ب 47 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس

[2] ئل ب 47 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست