responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 593

كان المقتول ذميا الزم بديته (و قيل) ان اعتاد قتل أهل الذمة قتل قصاصا بعد رد فاضل دية المسلم (1)


(لنا) وجوه (الأول) قوله تعالى لٰا يَسْتَوِي أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ [1] و نفى الاستواء تمام (لان) صدق المساواة لا يشترط من كل وجه و الّا لارتفع الامتياز بين المثلين أو لم يتحقق المساواة و الثاني بقسميه باطل فكذا المقدم و لأن (يستوي) نكرة دخل عليها النفي فتعم لما تقرّر في الأصول (و لان) الاصطلاح العرفي العام على ان (يستوي) يناقضه (لا يستوي) حال إطلاقهما (و يستوي) لا يعم فيعم نفيه (لا يقال) انه قابل للقسمة إليهما و التقييد بكل واحد منهما على انفراده بلا تناقض و لا تكرار فيكون أعم و لا دلالة للعام على الخاص (لأنا) نقول انه انما يتأتى في طرف الإثبات اما في طرف النفي فنفى الأعم يقتضي نفى جزئياته كلها بالضرورة (الثاني) قوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [2] و هذا عام مؤكد (الثالث) الذمي كافر باتفاق الكل و لا شي‌ء من الكافر يقتل به المؤمن (اما الأولى) فلنص القرآن في عدة مواضع و بإجماع الأمة (و اما الثانية) فلقوله عليه السّلام لا يقتل مؤمن بكافر [3] قالوا لا يستقيم لانه عطف عليه لقوله عليه السّلام (و لا ذو عهد في عهده بكافر [4] و الجملة الثانية المعطوفة قد أضمر خبرها في الأولى المعطوف عليها فيكون الخبر عنهما واحد فتقديره لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر و لا يمكن ان يكون الكافر في الثانية إلّا الحربي فيكون الاولى كذلك تحقيقا للمساواة بين المعطوف و المعطوف عليها (و الجواب) ان العطف لا يقتضي التساوي سلمنا لكن عطف الجمل لا يقتضي المساواة و لا نسلم ان الخبر في الثانية مقدر بل المراد ان ذا العهد لا يقتل لأجل عهده فإن العهد سبب لحقن الدماء (الرابع) قال عليه السّلام لو كنت قاتل مسلما بكافر لقتلت خداشا بالهذلى [5] فأطلق الكافر و لو جاز قتله ببعض الكافر لميزه.

قال قدس اللّه سره: لا يقتل مسلم بكافر (الى قوله) دية المسلم.

[1] أقول: إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمة الملتزمين بشرائط الذمة عمدا ظلما ففيه‌


[1] الحشر- 20

[2] الحج- 77

[3] سنن ابى داود (ج 4) باب إيقاد المسلم بالكافر و ليس فيه لفظة (بكافر) في- الجملة الثانية

[4] سنن ابى داود (ج 4) باب إيقاد المسلم بالكافر و ليس فيه لفظة (بكافر) في- الجملة الثانية

[5] المستدرك باب 41 خبر 3 من أبواب القصاص و الخبر منقول عن أمير المؤمنين (ع)

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست