responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 595

و لا يرجع في تركتها بشي‌ء و يقتل الكفار بعضهم ببعض و ان اختلف مذاهبهم، و يقتل الذمي بالمستأمن و المستأمن بمثله و بالذمي و لو قتل مرتد ذميا ففي قتله به إشكال ينشأ (من) تحرّمه بالإسلام (و من) المساواة في الكفر لأنه كالملة الواحدة، اما لو رجع الى الإسلام لم يقتل و عليه دية الذمي و لو قتل ذمي مرتدا قتل به سواء كان ارتداده عن فطرة أولا (لأنه) محقون الدم بالنسبة إلى الذمي و لو قتله مسلم فلا دية و لا قود، و لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير المستحق قتل به، و لو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية و لا قود (لما) روى ان عليا عليه السّلام قال لرجل قتل رجلا ادعى انه وجده مع امرأته عليك القود


الأخير لا غير و ذلك مبنى على مسألة هي ان قتل ما قبل الأخير هل هو شرط في سببية قتل الأخير استحقاق القصاص أو جزء سبب (فان كان الأول) لا يتوقف على طلب الجميع بل على طلب ولي الأخير لأن قتله سبب تام في وجوب القصاص (و ان كان الثاني) توقف (الخامسة) على القول بأنه يتوقف القصاص على طلب جميع الأولياء إذا عفى بعض الأولياء هل يسقط القصاص أم لا يحتمل سقوطه لأنه إذا عفى البعض عن القصاص فكأنه لم يوجد الجناية التي عفى عنها الولي فينتفى جزء السبب و بانتفاء الجزء ينتفى الكل و لم يؤثر السبب (و يحتمل) عدم سقوطه (لانه) ثبت القصاص و وجب و عفو بعض الأولياء لا يسقط حق الباقي الذي ثبت قبل عفوه كما لو عفى بعض أولياء المقتول الواحد المسلم (فان) عفو بعضهم لا يسقط حق الباقين عن القصاص (السادسة) هل يرد فاضل دية المسلم عن ديات جميع المقتولين أو عن دية الأخير يبنى على ما تقدم (فان قلنا) ان قتل الأخير هو السبب التام في وجوب القصاص فيؤخذ الفاضل عن ديته خاصة من وليه خاصة (و ان قلنا) انه جزء السبب يؤخذ الفاضل عن دية الجميع من أولياء الكل (السابعة) على تقدير انه يقتل قصاصا لا حدا من يباشر قتله يحتمل ان يوكّل ولىّ الآخر أو ولى الجميع على الاحتمالين مسلما يباشر قتله و يشكل بان المسلم هل يجوز ان يتوكل للذمي أولا (و يحتمل) ان يستوفى حقهم حدا و الامام يأذنه لأنه ولي الكل.

قال قدس اللّه سره: و لو وجب على زان (الى قوله) إشكال.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 595
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست