responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 591

فلو عاد فجرح جرحا آخر في العتق وجب عليه ثلث الدية لكن بجراحتين حصة جناية الرق نصفه و هو السدس فالمصروف الى السيد الأقل من سدس الدية أو سدس القيمة على احتمال أو الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة (1) و حق السيد في الدراهم و الواجب على الجاني الإبل و الخيار إلى الجاني فلو سلّم الإبل فهي واجبة و ان سلم الدراهم فليس للسيد الامتناع (لانه) حقه.


و لا في الطرف و على الأخيرين القصاص في النفس عندنا بعد ردّ فاضل ديتهما عن جنايتهما (الثاني) الدية و تجب على الجناة الثلاثة على كل واحد ثلثها و لا حق للسيد فيما يجب على الآخرين لان جنايتهما حال حرية المجني عليه و انما يتعلق حقه بما يجب على الجاني في الرق و هو الجاني الأول و في قدر ما يستحقه القولان (فعلى القول الأول) للسيد أقل الأمرين من ثلث الدية و ثلث القيمة و هو مثل نسبته من القيمة (و على الثاني) الأقل من ثلث الدية و أرش الجناية في ملكه و هو نصف القيمة.

قال قدس اللّه سره: فلو عاد (الى قوله) و نصف القيمة.

[1] أقول: المسألة بحالها و عاد الجاني في الرق و جرح بعد العتق جراحة أخرى و مات بسراية الكل فالدية موزعة عليهم أثلاثا لأنا ننظر الى عدد الجارحين دون الجراحات لانه لا يزيد الواجب بكثرة الجراحات و الثلث الواجب على الذي جنى في الرق واجب بجنايتين (إحداهما) في الرق و الأخرى في العتق فيقابل الجناية الواقعة في الرق سدس الدية فللسيد على القول الأول الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه أو مثل نسبته من القيمة و هو سدسها و على الثاني الأقل من سدس الدية و نصف القيمة و هو أرش الجناية الواقعة في الملك (و لنورد) مثالا يسهّل هذه المسائل و هو ان نفرض عبدا قيمته أقل من دية الحر سبعمأة دينار مثلا فقطع حر يده ثم أعتق فقطع آخر يده و آخر رجله أو جرحاه جرحين و سرت الجنايات كلها فقتلته وجب على الكل دية واحدة و حال الجناية كان الواجب على الأول نصف القيمة و ذلك أكثر مما وجب عليه أخيرا لدخول دية الطرف في دية النفس و فيما يستحقه السيد من ذلك احتمالان (الأول) أقل الأمرين مما وجب بالجناية أخيرا بسبب جنايته على الملك أولّا و هي ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاث و ثلاثون دينارا‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست