اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 591
فلو عاد فجرح جرحا آخر في العتق وجب عليه ثلث الدية لكن بجراحتين
حصة جناية الرق نصفه و هو السدس فالمصروف الى السيد الأقل من سدس الدية أو سدس
القيمة على احتمال أو الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة (1) و حق السيد في الدراهم
و الواجب على الجاني الإبل و الخيار إلى الجاني فلو سلّم الإبل فهي واجبة و ان سلم
الدراهم فليس للسيد الامتناع (لانه) حقه.
و لا في الطرف و على الأخيرين القصاص في النفس عندنا بعد ردّ فاضل ديتهما عن
جنايتهما (الثاني) الدية و تجب على الجناة الثلاثة على كل واحد ثلثها و لا حق
للسيد فيما يجب على الآخرين لان جنايتهما حال حرية المجني عليه و انما يتعلق حقه
بما يجب على الجاني في الرق و هو الجاني الأول و في قدر ما يستحقه القولان (فعلى
القول الأول) للسيد أقل الأمرين من ثلث الدية و ثلث القيمة و هو مثل نسبته من
القيمة (و على الثاني) الأقل من ثلث الدية و أرش الجناية في ملكه و هو نصف القيمة.
قال قدس
اللّه سره: فلو عاد (الى قوله) و نصف القيمة.
[1] أقول: المسألة
بحالها و عاد الجاني في الرق و جرح بعد العتق جراحة أخرى و مات بسراية الكل فالدية
موزعة عليهم أثلاثا لأنا ننظر الى عدد الجارحين دون الجراحات لانه لا يزيد الواجب
بكثرة الجراحات و الثلث الواجب على الذي جنى في الرق واجب بجنايتين (إحداهما) في
الرق و الأخرى في العتق فيقابل الجناية الواقعة في الرق سدس الدية فللسيد على
القول الأول الأقل من سدس الدية الواجب بالجناية في ملكه أو مثل نسبته من القيمة و
هو سدسها و على الثاني الأقل من سدس الدية و نصف القيمة و هو أرش الجناية الواقعة
في الملك (و لنورد) مثالا يسهّل هذه المسائل و هو ان نفرض عبدا قيمته أقل من دية
الحر سبعمأة دينار مثلا فقطع حر يده ثم أعتق فقطع آخر يده و آخر رجله أو جرحاه
جرحين و سرت الجنايات كلها فقتلته وجب على الكل دية واحدة و حال الجناية كان
الواجب على الأول نصف القيمة و ذلك أكثر مما وجب عليه أخيرا لدخول دية الطرف في
دية النفس و فيما يستحقه السيد من ذلك احتمالان (الأول) أقل الأمرين مما وجب
بالجناية أخيرا بسبب جنايته على الملك أولّا و هي ثلث الدية ثلاثمائة دينار و ثلاث
و ثلاثون دينارا
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 591