responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 590

الملك و لو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه اثنان و سرى الجميع فعلى الجميع دية واحدة و على الجاني في الرق الثلث و للسيد (على احد الاحتمالين) أقل الأمرين من ثلث الدية أو مثل نسبته من القيمة و هو ثلث القيمة و (على الاحتمال الآخر) أقل الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة و هو أرش جناية الملك. (1)


ان يعتبر بها وقت الجناية فنصف القيمة قلّت أو كثرت (أو) يعتبر بها وقت الموت فجميع الدية قلّت أو كثرت (أو) يعتبر أكثر الأمرين و هو باطل بالاتفاق (أو) يعتبر بها أقل الأمرين و هو المتفق عليه فيجب ان يكون الأقل ما وجب في الابتداء و هو نصف القيمة أو ما استقر في الانتهاء و هو جميع الدية (أما) أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فلا يعتبر إلّا في جناية الاثنين كما إذا قطع حر يده قبل العتق و يقطع الآخر يده الآخرى بعد العتق ثم سرتا و مات فعليهما دية حرّ بينهما نصفين و للسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف ديته لأنهما جنايتان (إحداهما) في الرق يختص بها السيد و الأخرى في الحرية يختص بها الورثة و اما الجاني الواحد فليس للسيد الّا ما قدمناه من أقل الأمرين من نصف قيمته أو كل الدية على المختار فنصف القيمة (اما) ان يكون أقل من نصف الدية فيستحق السيد نصف قيمته على القول المختار و القول الآخر المتروك معا و يكون ما بقي من ديته لورثته (و اما) ان يكون مثله فيكون نصف القيمة الذي هو نصف الدية للسيد باتفاق المذهبين و (اما) ان يكون نصف قيمته يزيد على نصف ديته و لا يزيد على جميعها فيستحق السيد نصف القيمة خاصة على المذهب المختار لأنه أقل من جميع الدية و على القول الأخير و هو القول المتروك يستحق نصف ديته لأنه أقل من نصف قيمته و اما ان يكون نصف قيمته أكثر من جميع ديته فيستحق على المختار جميع ديته و على القول المتروك الآخر يستحق نصف ديته.

قال قدس اللّه سره: و لو قطع إحدى يدي عبد (الى قوله) جناية الملك.

[1] أقول: إذا قطع حر إحدى يدي عبد و عتق ثم جرحه رجلان آخر ان مثل ان قطع أحدهما يده الأخرى و الآخر رجله ثم سرى الجميع و مات فالكلام في موضعين (الأول) القصاص لانه حر فنقول المجنيّ عليه حال جنايته الأول كان عبدا فلا قصاص عليه لا في النفس‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست